الإعادة باليقين وقيل بظنه
ولا يجب بحلم بلا بلل ولا بمني في ثوب ينام فيه اثنان عن الأصح فيهما ( و ) وفي الأولى رواية يجب إن وجد لذة الإنزال وعلى المذهب إن انتبه ثم خرج إذن لزمه
وإن وجب بالإحتلام تبينا وجوبه من الإحتلام فيعيد ما صلى بعد الإنتباه قبل خروجه وَتَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ( و ) أو قَدْرِهَا لِعَدَمٍ بِلَا حَائِلٍ
وَقِيلَ وَمَعَهُ ( وش ) وَإِنْ لم يَجِدْ حَرَارَةً ( ه ) وَالْمَذْهَبُ وَلَوْ نَائِمًا وَمَجْنُونًا وَقِيلَ وَلَوْ مَيِّتًا فَيُعَادُ غُسْلُهُ كَمَنْ اسْتَدْخَلَتْهُ في قُبُلٍ وَالْأَصَحُّ أَصْلِيٌّ من آدَمِيٍّ ( و ) أو غَيْرِهِ ( ه ) نَصَّ عليه حتى سَمَكَةٍ وَقِيلَ حَيٌّ ( وه )
وَكَذَا دُبُرٌ في الْمَنْصُوصِ ( و ) وَقِيلَ على الواطيء ( (( الواطئ ) ) ) وَالْمَنْصُوصُ وَلَوْ غَيْرُ بَالِغٍ ( ه ) وَالْأَصَحُّ يَلْزَمُهُ إنْ أَرَادَ ما يَتَوَقَّفُ على الْغُسْلِ أو الْوُضُوءِ أو مَاتَ قبل فِعْلِهِ شَهِيدًا وَعَدَّ بَعْضُهُمْ هذا قَوْلًا وَالْأَوْلَى أَنَّهُ مُرَادُ الْمَنْصُوصِ أو يُغْسَلُ له لو مَاتَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْإِمَامِ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ لِوُجُوبِهِ مُجَامَعَةَ مِثْلِهِ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ لِلذَّكَرِ إذَا كان ابْنَ عَشْرٍ وَالْأُنْثَى بِنْتَ تِسْعٍ
وَالْمُرَادُ بِهِ ما قَبْلَهُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وليس عنه خِلَافُهُ * وَيَجِبُ الْوُضُوءُ بِمُوجِبَاتِهِ ( و ) وَجَعَلَ شَيْخُنَا مثله مَسْأَلَةَ الْغُسْلِ إلْزَامُهُ بِاسْتِجْمَارٍ وَنَحْوِهِ في فتاوي ابْنِ الزَّاغُونِيِّ لَا نُسَمِّيهِ جُنُبًا
لِأَنَّهُ لَا مَاءَ له ثُمَّ إنْ وَجَدَ شَهْوَةً لَزِمَهُ وَإِلَّا أُمِرَ بِهِ لِيَعْتَادَهُ وَأَنَّ الْمَيِّتَةَ يُعَادُ غُسْلُهَا لِلصَّلَاةِ وَإِلَّا فَالْوَجْهَانِ وَأَجَابَ أبو الْخَطَّابِ في الْأُولَى مِثْلُهُ وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ بَهِيمَةٍ فَكَوَطْءِ بَهِيمَةٍ يأتي ( (( ويأتي ) ) ) كَلَامُ ابْنِ شِهَابٍ في الْحَدِّ بِوَطْءِ بَهِيمَةٍ وَلَوْ قالت امْرَأَةٌ لي جِنِّيٌّ يُجَامِعُنِي كَالرَّجُلِ فَلَا غُسْلَ لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ والإحتلام ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي وَفِيهِ نَظَرٌ وقد قال ابن الْجَوْزِيِّ في قَوْله تَعَالَى { لم يَطْمِثْهُنَّ إنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ } الرحمن الآية 74
دَلِيلٌ على أَنَّ الْجِنِّيَّ يَغْشَى الْمَرْأَةَ كَالْإِنْسِيِّ وإسلام الكافر على الأصح وقيل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) * في حَاشِيَةِ الْمَتْنِ قال في الْإِقْنَاعِ إذَا كان من يُجَامِعُ مثله وهو ابن عَشْرٍ أو تِسْعٍ