جُنُبٌ وَقِيلَ يَجِبُ بِالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامُ شَرْطٌ فَعَلَى الْأَشْهَرِ لو وُجِدَ سَبَبُهُ في كُفْرِهِ لم يَلْزَمْهُ له غُسْلٌ وقال ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ أَسْبَابُهُ الْمُوجِبَةُ له في الْكُفْرِ كَثِيرَةٌ وَبَنَاهُ أبو الْمَعَالِي على مُخَاطَبَتِهِمْ بِالْفُرُوعِ وَيَلْزَمُهُ على الْقَوْلِ الْآخَرِ كَالْوُضُوءِ فَلَوْ اغْتَسَلَ في كُفْرِهِ أَعَادَ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا لَا إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهُ وقال بِنَاءً على أَنَّهُ يُثَابُ طَاعَةً في الْكُفْرِ إذَا أَسْلَمَ وَأَنَّهُ كَمَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا مُعْتَقِدًا حِلَّهَا وَفِيهِ رِوَايَتَانِ
وَقِيلَ لَا غُسْلَ على كَافِرٍ مُطْلَقًا ( وم ) كَغُسْلِ حَائِضٍ لِوَطْئِهِ في الْأَصَحِّ
قال أَحْمَدُ وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ قال بَعْضُهُمْ إنْ قُلْنَا بِنَجَاسَتِهَا وَجَبَ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ إسْلَامٍ لِغُسْلٍ وَلِغَيْرِهِ وَلَوْ اسْتَشَارَ مُسْلِمًا فَأَشَارَ بِعَدَمِ إسْلَامِهِ أو أَخَّرَ عَرْضَ الْإِسْلَامِ عليه بِلَا عُذْرٍ لم يَجُزْ وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ من الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَصِيرُ مُرْتَدًّا وَرَدَّ عليه بَعْضُهُمْ وَالْمَوْتُ وهو تَعَبُّدٌ لَا عن حَدَثٍ ( ش ) وَالْحَيْضُ * وَالنِّفَاسُ
وَقِيلَ بِانْقِطَاعِهِ ( وه ر ) وَعَلَيْهِمَا يُخَرَّجُ غُسْلُ شَهِيدٍ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي احْتِمَالَيْنِ على الْأَوَّلِ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ بِالْمَوْتِ وهو غَيْرُ مُوجِبٍ
وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ وعنه والولادة ( و ) والولد طاهر على الأصح وفي غسله مع دم وجهان ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) * تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَقِيلَ بِانْقِطَاعِهِ وَعَلَيْهِمَا يَخْرُجُ غُسْلُ شَهِيدَةٍ انْتَهَى
وقال في بَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ في غُسْلِ الشَّهِيدِ وَيُغَسَّلُ لِجَنَابَةٍ أو طُهْرٍ من حَيْضٍ وَنِفَاسٍ على الْأَصَحِّ وَسَبَقَتْ أَسْئِلَةُ النَّهْيِ فذكر أَوَّلًا أنها تُغَسَّلُ إذَا كانت شَهِيدَةً لِأَنَّهُ قَدَّمَ وُجُوبَ الْغُسْلِ بِخُرُوجِهَا وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ ثَانِيًا أنها لَا تُغَسَّلُ إذَا لم تَطْهُرْ وهو مُنَاقِضٌ لِلْأَوَّلِ فِيمَا يَظْهَرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَ أَوَّلًا الْمَجْدَ وَابْنَ حُمَيْدَانِ وَالنَّاظِمَ وَغَيْرَهُمْ وَتَابَعَ ثَانِيًا الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ وَمَنْ تَبِعَهُ فَحَصَلَ ما حَصَلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَالْوَلَدُ طَاهِرٌ على الْأَصَحِّ وفي غُسْلِهِ مع دَمٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ
أَحَدُهُمَا يُغَسَّلُ وهو الصَّحِيحُ لِمُنَاسَبَتِهِ الدَّمَ وَمُخَالَطَتِهِ له وَلَا يَسْلَمُ منه غَالِبًا بَعْدَ خُرُوجِهِ فَعَلَّقْنَا الْحُكْمَ على الْمَظِنَّةِ
والوجه