فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 2988

وفي اسْتِحْبَابِ غُسْلِ حَائِضٍ لِجَنَابَةٍ قبل انْقِطَاعِهِ رِوَايَتَانِ ( م 3 )

وَيَصِحُّ وَعَنْهُ لَا ( وش ) وَعَنْهُ يَجِبُ

وَيُمْنَعُ جُنُبٌ من قِرَاءَةِ آيَةٍ على الْأَصَحِّ زَادَ الْخَطَّابِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ يَجُوزُ آيَةٌ وَنَحْوُهَا وَلَا يَجُوزُ آيَاتٌ يَسِيرَةٌ لِلتَّعَوُّذِ وفي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ في مَسْأَلَةِ الْجَوَازِ لَا يَحْصُلُ التَّحَدِّي بِآيَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَلِهَذَا جَوَّزَ الشَّرْعُ لِلْجُنُبِ الْحَائِضِ تِلَاوَتَهُ

لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فيه بِخِلَافِ ما إذَا طَالَ وَيَجُوزُ بَعْضُ آيَةٍ على الْأَصَحِّ ( ه ش ) وَلَوْ كَرَّرَ ما لم يَتَحَيَّلْ على قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ عليه وَلَهُ تهجئه في الْأَصَحِّ فَيَتَوَجَّهُ بُطْلَانُ صَلَاةٍ بتهجئه هذا الْخِلَافُ في الْفُصُولِ تَبْطُلُ لِخُرُوجِهِ عن نَظْمِهِ وَإِعْجَازِهِ وَلَهُ قِرَاءَةٌ لَا تجزيء في الصَّلَاةِ لِأَسْرَارِهَا في ظَاهِرِ نِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ وقال غَيْرُهُ له تَحْرِيكُ شَفَتِهِ بِهِ إذَا لم يُبَيِّنْ الْحُرُوفَ وَلَهُ قَوْلُ ما وَافَقَ قُرْآنًا ولم يَقْصِدْهُ نَصَّ عليه وَالذِّكْرُ وَعَنْهُ ما أُحِبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ لِأَنَّهُ في الْقُرْآنِ

وفي التَّعْلِيلِ نَظَرٌ قَالَهُ الْقَاضِي وَعَلَّلَهُ في رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ بِأَنَّهُ كَلَامٌ مَجْمُوعٌ وَكَرِهَ شَيْخُنَا الذِّكْرَ له لَا لِحَائِضٍ وَقِيلَ مَتَى قَصَدَ بِقِرَاءَتِهِ مَعْنَى غَيْرِ التِّلَاوَةِ جَازَ ( وه ) وَلَهُ دُخُولُ مَسْجِدٍ ( وش ) وَقِيلَ لِحَاجَةٍ وَيُمْنَعُ سَكْرَانُ وفي الْخِلَافِ جَوَابٌ لَا وَمَنْ عليه نَجَاسَةٌ وَالْمُرَادُ تَتَعَدَّى ( وَ ) كَظَاهِرِ كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَلَكِنْ قد قال بَعْضُهُمْ يَتَيَمَّمُ لها لِلْعُذْرِ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَمَجْنُونٌ

وَقِيلَ فيه يُكْرَهُ كَصَغِيرٍ وَفِيهِ في النَّصِيحَةِ يُمْنَعُ لِلَّعِبِ لَا لِصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ

وهو مَعْنَى كَلَامِ ابْنِ بَطَّةَ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَ في الْخِلَافِ مَنْعَ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَنَقَلَ مُهَنَّا يَنْبَغِي أَنْ يُجَنَّبَ الصِّبْيَانُ الْمَسَاجِدَ وَلِلْجُنُبِ اللُّبْثُ فيه بِوُضُوءٍ وَعَنْهُ لَا ( وَ ) وفي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الثاني لا يغسل

مسألة 3 قوله وفي استحباب غسل حائض لجنابة قبل انقضائه روايتان انتهى

إحداهما يستحب لذلك قدمه ابن تميم قال في مجمع البحرين ويستحب غسلها عند الجمهور واختاره المجد انتهى

والرواية الثانية لا يستحب قدمه في المستوعب

قلت وهو قوي وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم أنه لا يصح غسلها لجنابة حال الحيض وعنه يصح وعنه أنه يستحب وعنه لا يستحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت