الرِّعَايَةِ رِوَايَةٌ يَجُوزُ لِجُنُبٍ مُطْلَقًا وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عن أَحْمَدَ وَإِنْ تَعَذَّرَ وَاحْتَاجَ فَبِدُونِهِ نَصَّ عليه وَاحْتَجَّ بِأَنَّ وَفْدَ عبد الْقَيْسِ قَدِمُوا على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فَأَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا وَيَأْمَنُونَ تَلَوُّثَهُ
وَعِنْدَ أبي الْمَعَالِي وَالشَّيْخِ يَتَيَمَّمُ ( وش ) كَلُبْثِهِ لِغُسْلِهِ فيه وَفِيهِ قَوْلٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مُصَلَّى الْعِيدِ مَسْجِدٌ ( وش ) لِأَنَّهُ أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ حَقِيقَةً لَا مُصَلَّى الْجَنَائِزِ ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي ولم يَمْنَعْ في النَّصِيحَةِ حَائِضًا من مُصَلَّى الْعِيدِ وَمَنَعَهَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَأَمَرَ عليه السَّلَامُ بِرَجْمِ مَاعِزٍ في الْمُصَلَّى
قال جَابِرٌ رَجَمْنَاهُ في الْمُصَلَّى مُتَّفَقٌ عليه ونهي عن إقَامَةِ الْحُدُودِ في الْمَسْجِدِ أو يُسْتَقَادُ فيه أو تُنْشَدُ فيه الْأَشْعَارُ رَوَاهُ أبو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ من حديث