فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رَهْنٌ معه وَإِنْ رَهَنَ ذِمِّيٌّ عِنْدَ مُسْلِمٍ خَمْرًا بِيَدِ ذِمِّيٍّ لم يَصِحَّ فَإِنْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ حَلَّ وَيَقْبِضُهُ أو يبرىء ( (( يبرئ ) ) ) أم ( (( أومأ ) ) ) ما إلَيْهِ وَيَحْرُمُ رَهْنُ مَالِ يَتِيمٍ لِفَاسِقٍ وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ وَالْمَأْذُونُ له ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَيَتَوَجَّهُ إنْ خَرَجَ بِفِسْقِهِ عن الْأَمَانَةِ وَإِلَّا لم يَحْرُمْ وَأَنَّ الْكَافِرَ في رَهْنِهِ منه وَتَوْكِيلِهِ فيه مِثْلُهُ وَأَوْلَى بِدَلِيلِ عَامِلِ الزَّكَاةِ وَاللُّقَطَةِ وفي ثَمَرٍ وَزَرْعٍ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ وَعَبْدٍ مُسْلِمٍ وَمُصْحَفٍ لِكَافِرٍ في يَدِ مُسْلِمٍ وَجْهَانِ ( م 5 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
لا ( (( و 7 ) ) ) يقتضي إطلاق الخلاف وإنما هو حكاية خلاف من غير إطلاقه وهو بعيد وقيل جازأن يعجز الكاتب نفسه لم يصح وإلا صح
مَسْأَلَةٌ ( 5 7 ) قَوْلُهُ وفي ثَمَرٍ وَزَرْعٍ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ وَعَبْدٌ مُسْلِمٌ وَمُصْحَفٌ لِكَافِرٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وفي ذلك مَسَائِلُ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 هل يَصِحُّ رَهْنُ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ قبل صَلَاحِهِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَنَظْمِ الفردات ( (( المفردات ) ) ) وغيهم وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَغَيْرِهِمَا
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ رَهَنَهَا قبل بَدْوِ صَلَاحِهَا بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ صَحَّ في الْأَصَحِّ إنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَا التَّرْكَ وَكَذَا الْخِلَافُ إنْ أَطْلَقَا فَتُبَاعُ إذَنْ على الْمُقْطِعِ وَيَكُونُ الثمر ( (( الثمن ) ) ) رَهْنًا وَإِنْ رَهْنًا بِدَيْنٍ حَالٍّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ وَتُبَاعُ لِذَلِكَ انْتَهَى قُلْت وَيَحْتَمِلُ صِحَّتَهُ بِمُؤَجَّلٍ يَحِلُّ عِنْدَ جَوَازِ بَيْعِهِ ولم أَرَهُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 هل يَصِحُّ رَهْنُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كافر ( (( لكافر ) ) ) أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُذْهَبِ وَالْفَائِقِ
أَحَدُهُمَا لايصح جَزَمَ بِهِ في الْهَادِي وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ