فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بِالذَّبْحِ وَلَوْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ أطلق ( (( أطلقه ) ) ) شَيْخُنَا وَقَيَّدَهُ أَيْضًا بِقَادِرٍ فَأَمْسَكَ الضَّامِنَ وَغَرِمَ شيئا بِسَبَبِ ذلك وَأَنْفَقَهُ في حَبْسٍ رَجَعَ بِهِ على الْمَضْمُونِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَا يَرْجِعُ بِمُؤَجَّلٍ قبل أَجَلِهِ حتى يَحِلَّ وَلَا مع إنْكَارِ الْآخَرِينَ الْقَضَاءَ لِتَصَرُّفِهِ بِالشَّرْعِ فَيَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ وَالْوَكِيلُ يَتْبَعُ لَفْظَ الْأَمْرِ وَيَرْجِعُ مع تَصْدِيقِ رَبِّ الدَّيْنِ في الْأَصَحِّ وَمَعَ تَصْدِيقِ الْمَدْيُونِ إنْ قَضَى بِإِشْهَادٍ وَالْأَصَحُّ أو بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا فَلَا وفي رُجُوعِهِ بِشَاهِدٍ مَيِّتٍ أو غَائِبٍ وَشَهَادَةِ عَبِيدٍ وَالرَّدِّ بِفِسْقٍ بَاطِنٍ احْتِمَالَانِ ( م 5 ) وفي شاهد ودعواه موتهم وأنكر الإشهاد وجهان ( م 6 7 ) وإن قضى الضامن ثانيا ففي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والوجه الثاني له الرجوع لقيام البينة بذلك
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ مع تَصْدِيقِ رَبِّ الدَّيْنِ في الْأَصَحِّ وَمَعَ تَصْدِيقِ الْمَدْيُونِ إنْ قَضَى بِإِشْهَادٍ وَالْأَصَحُّ أو بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا فَلَا وفي رُجُوعِهِ بِشَاهِدٍ مَيِّتٍ أو غَائِبٍ وَشَهَادَةِ عَبِيدٍ وَالرَّدِّ بِفِسْقٍ بَاطِنٍ احْتِمَالَانِ انْتَهَى ذَكَرَ أَرْبَعَ مَسَائِلَ حُكْمُهُنَّ وَاحِدٌ وَأَطْلَقَهُنَّ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ في الْجَمْعِ قال في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَوْ أَشْهَدَ فَمَاتُوا أو غَابُوا رَجَعَ انْتَهَى قُلْت الصَّوَابُ الرُّجُوعُ مع مَوْتِ الشُّهُودِ وَغَيْبَتِهِمْ إذَا صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ عنه على ذلك دُونَ غَيْرِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ إذَا كان شَاهِدًا وَاحِدًا وَمَاتَ أو غَابَ وَقُلْنَا يُقْبَلُ وَيُرْجَعُ بِشَهَادَتِهِ إذَا كان حَاضِرًا وَالْمُصَنِّفُ تَابَعَ الشَّيْخَ في الْمُغْنِي
مَسْأَلَةٌ 6 7 ) قَوْلُهُ وفي شَاهِدٍ وَدَعْوَاهُ مَوْتَهُمْ فَأَنْكَرَ الْإِشْهَادَ وَجْهَانِ انْتَهَى فيه مَسْأَلَتَانِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا أَشْهَدَ شَاهِدًا وَاحِدًا فَهَلْ له الرُّجُوعُ أَمْ لَا اطلق الْخِلَافَ وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَالَا إذَا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِكَوْنِهِ وَاحِدًا
أَحَدُهُمَا لَا رُجُوعَ له بِذَلِكَ وَلَا يَكْفِي وقطع بِهِ في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَكْفِي ذلك وَيُرْجَعُ عليه وَاخْتَارَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْت وهو الصَّوَابُ وَيَحْلِفُ ينبغي ( (( وينبغي ) ) ) أَنْ يَكُونَ هذا الْمَذْهَبَ لِأَنَّ من قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ قَبُولَ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مع الْيَمِينِ في الْمَالِ وما يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ وَهُنَا كَذَلِكَ فَعَلَى هذا في إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ شَيْءٌ