فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَيَرْجِعُ مع الْإِذْنِ وَفِيهِ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ وَجْهَانِ ( م 4 ) وَلَوْ قال صَالِحْنِي عن الْمِلْكِ الذي تَدَّعِيهِ فَفِي كَوْنِهِ مُقِرًّا بِهِ ودهان ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) يذكر أن المنكر وكله فوجهان انتهى
أحدهما يصح وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما وجزم به في المغني والكافي والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعايتين والفائق
والوجه الثاني لا يصح جزم به الفصول والمحرر والحاويين وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته وقدمه في النظم
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ ويرجع مع الإذن وفيه بنية رجوع وجهان انتهى وأطلقهما في الهدايه والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الكبير وغيرهم
أحدهما لا يرجع وهو الصحيح صححه في الخلاصة والمقنع وشرح ابن منجا قال في الرعاية الكبرى أظهرهما لا يرجع واختاره في الحاوي الكبير وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغير فإنه قال ورجع إن كان إذن وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الشرح والنظم والفائق وغيرهم
والوجه الثاني يرجع قال الشيخ الموفق ومن تبعه خرجه القاضي وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه النائب بغير إذنه قال الشيخ وغيره وهذا التخريج لا يصح وفرق بينهما قال في الفائق هذا التخريج باطل انتهى فقد لاح لك من هذا أن إطلاق المصنف الخلاف فيه شيء
مسألة 5 قوله لو قال صَالِحْنِي عن الْمِلْكِ الذي تَدَّعِيهِ فَفِي كَوْنِهِ مُقِرًّا بِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى من عِنْدِهِ قُلْت وَإِنْ قال صَالِحْنِي عن الْمِلْكِ الذي تَدَّعِيهِ فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ فَالظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَ صَاحِبَ الرِّعَايَةِ فَحِينَئِذٍ يَبْقَى في إطْلَاقِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ على مُصْطَلَحِهِ خُصُوصًا ولم يَعْزُهُ إلَى صَاحِبِ الرِّعَايَةِ كما يَفْعَلُهُ بِهِ وَبِغَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ على هذا الْخِلَافِ من غَيْرِ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ وَأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا في التَّرْجِيحِ فَأَطْلَقَهُ وهو بَعِيدٌ لَا سِيَّمَا وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ قد صَرَّحَ أَنَّهُ هو خَرَّجَ الْوَجْهَيْنِ ولم نَرَ هذه الْمَسْأَلَةَ في غَيْرِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعَلَى كل تَقْدِيرٍ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقِرًّا بِذَلِكَ