فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بقاء ملكه عليها فإجارة وإلا فبيع
ولا يعتبر بيان عمقه ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية وماء مطر برؤية ما يزول عنه الماء أو مساحته ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماءلا قدر المدة للحاجة كالنكاح وَلِمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرِ الصُّلْحِ على سَاقِيَّةٍ مَحْفُورَةٍ لَا على مَاءِ مطر ( (( المطر ) ) ) على سَطْحٍ وَفِيهِ على أَرْضٍ بِلَا ضَرَرٍ احْتِمَالَانِ ( م 9 ) وَلَا يُحْدِثُ سَاقِيَّةً في وَقْفٍ
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وقالا ( (( قالا ) ) ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا كالمؤحرة ( (( كالمؤجرة ) ) ) وَجَوَّزَهُ الشَّيْخُ لِأَنَّهَا له وَلَهُ التَّصَرُّفُ مالم يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ فَدَلَّ أَنَّ الْبَابَ وَالْخَوْخَةَ وَالْكُوَّةَ وَنَحْوَ ذلك لَا يَجُوزُ في مُؤَجَّرَةٍ وفي مَوْقُوفَةٍ الْخِلَافُ أو يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا وهو أَوْلَى لِأَنَّ تَعْلِيلَ الشَّيْخِ لو لم يَكُنْ مُسَلَّمًا لم يَفِدْ وَظَاهِرُهُ لَا يَعْتَبِرُ الْمَصْلَحَةَ وَإِذْنَ الْحَاكِمِ بَلْ عَدَمَ الضَّرَرِ وَأَنَّ إذْنَهُ يُعْتَبَرُ لِدَفْعِ الْخِلَافِ وَيَأْتِي كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ في الْوَقْفِ وَفِيهِ إذْنُهُ فيه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَلِمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ الصُّلْحُ على سَاقِيَةٍ مَحْفُورَةٍ لَا على مَاءِ الْمَطَرِ على سَطْحٍ وَفِيهِ على الْأَرْضِ بِلَا ضَرَرٍ احْتِمَالَانِ انْتَهَى يَعْنِي هل لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُصَالِحَا غَيْرَهُمَا على إجْرَاءِ مَاءِ سَطْحٍ يَمُرُّ في أَرْضَيْهِمَا الْمُسْتَأْجَرَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ
أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ قُلْت وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ لِصَاحِبِ السَّطْحِ رَسْمًا في مِلْكِ غَيْرِهِ فَرُبَّمَا ادَّعَى اسْتِحْقَاقَ ذلك بَعْدَ تَطَاوُلِ الْمُدَّةِ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ رَزِينٍ في شَرْحِهِ قَدَّمَ ذلك بَلْ الذي يَظْهَرُ أَنَّ الْإِجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ لم تَقَعْ على ذلك وَلَا تَنَاوَلَاهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُمَا في الْإِعَارَةِ الْمُؤَقَّتَةِ لَا في مُطْلَقِ الْإِعَارَةِ
وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي يَجُوزُ لِأَنَّهُمَا مَالِكَانِ الْمَنَافِعَ في هذه الْمُدَّةِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وهو بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَهُ في الْمُغْنِي قُلْت وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ في الْإِجَارَةِ دُونَ الْإِعَارَةِ وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في الْإِعَارَةِ إذَا كانت مُدَّةً وَقُلْنَا يَتَعَيَّنُ بتعيينها ( (( بتعينها ) ) ) وَإِلَّا فَالْجَوَازُ ضَعِيفٌ جِدًّا