فهرس الكتاب

الصفحة 1628 من 2988

قال أَصْحَابُنَا وَقِيلَ لِأَحْمَدَ يَقْطَعُهُ هو قال لَا يقول لِصَاحِبِهِ حتى يَقْطَعَ وفي إجْبَارِهِ وَضَمَانِ ما تَلِفَ بِهِ وَجَوَازِ صُلْحِهِ بِعِوَضٍ وفي التَّبْصِرَةِ مع مَعْرِفَةِ قَدْرِ الزِّيَادَةِ بِالْأَذْرُعِ وَقِيلَ مع يبس ( (( يبسه ) ) ) أو جَعْلِ الثَّمَرَةِ بَيْنَهُمَا أو له وَجْهَانِ ( 10 13 ) قال أَحْمَدُ في جَعْلِ الثَّمَرَةِ بَيْنَهُمَا لَا أَدْرِي وقال في رِوَايَةِ عبدالله (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَ غُصْنُ شَجَرَتِهِ في هَوَاءِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ إزَالَتُهُ فَإِنْ أَبَى فَلَهُ إزَالَتُهُ بِلَا حُكْمٍ وفي إجْبَارِهِ وَضَمَانِ ما تَلِفَ بِهِ وَجَوَازِ صُلْحٍ بِعِوَضٍ وَقِيلَ مع يُبْسِهِ وَجَعْلِ الثَّمَرَةِ بَيْنَهُمَا أو له وَجْهَانِ انْتَهَى فيه مَسَائِلُ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 إذَا امْتَنَعَ من إزَالَةِ ذلك فَهَلْ يُجْبَرُ على الْإِزَالَةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في النَّظْمِ وَالْفَائِقِ

أَحَدُهُمَا لَا يُجْبَرُ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي فَعَلَى هذا يُكْتَفَى بِإِزَالَةِ صَاحِبِ الْهَوَاءِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُجْبَرُ وهو احْتِمَالٌ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقُطِعَ بِهِ الفصول قُلْت وهو الصَّوَابُ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11 هل يَضْمَنُ ما تَلِفَ بِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ

أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بِهِ وهو الصَّحِيحُ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ فس شَرْحِهِ وَيَضْمَنُ ما تَلِفَ بِهِ إنْ أُمِرَ بِإِزَالَتِهِ فلم يَفْعَلْ وهو الصَّوَابُ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَضْمَنُ قُلْت وهو ضَعِيفٌ

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 12 لو صَالَحَهُ عن ذلك بِعِوَضٍ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ

أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي اللَّائِقُ بِمَذْهَبِنَا صِحَّتُهُ وَاخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إذَا كان الْغُصْنُ على مُجَرَّدِ الْهَوَاءِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْفُصُولِ أَنَّ مَحَلَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت