فهرس الكتاب

الصفحة 1630 من 2988

وفي الترغيب وأمكن عبور محمل وقيل ورمح قائما بيد فارس وقيل وكذا دكان مع أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء وكأنه لما فيهما من الدوام ويتوجه من هذا الوجه تخريج ويحرم إلى هواء جاره أو درب مشترك ويصح صلحه عن معلومه بعوض في الأصح وَيَحْرُمُ فَتْحُ بَابٍ في ظَهْرِ دَارِهِ في دَرْبٍ مُشْتَرَكٍ إلَّا لِغَيْرِ الِاسْتِطْرَاقِ في الْمَنْصُوصِ فيها وَيَصِحُّ صُلْحُهُ عنه وَيَجُوزُ في دَرْبٍ نَافِذٍ وَيَجُوزُ نَقْلُ بَابِهِ في دَرْبٍ مُشْتَرَكٍ إلَى أَوَّلِهِ بِلَا ضَرَرٍ

وفي التَّرْغِيبِ وَقِيلَ لَا مُحَاذِيًا لِبَابِ غَيْرِهِ وَيَحْرُمُ إلَى صَدْرِهِ في الْمَنْصُوصِ بِلَا إذْنِ من فَوْقَهُ وَقِيلَ وَأَسْفَلَ منه وَتَكُونُ إعَارَةً في الْأَشْبَهِ وَجَوَّزَهُ ابن أبي مُوسَى إنْ سَدَّ الْأَوَّلَ وهو ظَاهِرُ نَقْلِ يَعْقُوبُ وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ في جِدَارٍ لِجَارٍ أو لَهُمَا حتى بِضَرْبِ وَتَدٍ وَلَوْ بِسُتْرَةٍ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَحَمَلَ الْقَاضِي نَصَّهُ يَلْزَمُ الشَّرِيكَ النَّفَقَةُ مع شَرِيكِهِ على السُّتْرَةِ على سُتْرَةٍ قَدِيمَةٍ فَانْهَدَمَتْ وَاخْتَارَ في الْمُسْتَوْعِبِ وُجُوبَهَا مُطْلَقًا على نَصِّهِ وَلَهُ وُضِعَ خَشَبٌ في الْمَنْصُوصِ بِلَا ضَرَرٍ نُصَّ عليه لِضَرُورَةٍ

وفي الْمُغْنِي لِحَاجَةٍ نُصَّ عله ولم يَعْتَبِرْ ابن عَقِيلٍ الْحَاجَةَ وَأَطْلَقَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَالْمُحَرَّرُ وَغَيْرُهُمَا كَعَدَمِهَا دَوَامًا بِخِلَافِ خَوْفِ سُقُوطِهِ وَلِرَبِّهِ هَدْمُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَمَنْ له حَقُّ مَاءٍ يَجْرِي على سَطْحِ جَارِهِ لم يَجُزْ لِجَارِهِ تَعْلِيَةُ سَطْحِهِ لِيَمْنَعَ الْمَاءَ وَلَا له تَعْلِيَتُهُ لِكَثْرَةِ ضَرَرِهِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَلَهُ الِاسْتِنَادُ إلَيْهِ أو إسْنَادُ قُمَاشِهِ وفي النِّهَايَةِ في مَنْعِهِ احْتِمَالَانِ وَلَهُ الْجُلُوسُ في ظِلِّهِ وَنَظَرُهُ في ضَوْءِ سِرَاجِهِ

نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يَسْتَأْذِنُهُ أَعْجَبُ إلَيَّ فَإِنْ مَنَعَهُ حَاكَمَهُ وَنَقَلَ جَعْفَرٌ يَضَعُهُ وَلَا يَسْتَأْذِنُهُ قال نعم إيشِ يَسْتَأْذِنُهُ قال شَيْخُنَا الْعَيْنُ وَالْمَنْفَعَةُ التي لَا قِيمَةَ لها عَادَةً لَا يَصِحُّ أَنْ يَرِدَ عليها عَقْدُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ اتِّفَاقًا كَمَسْأَلَتِنَا وَهَلْ جِدَارُ مَسْجِدٍ كَجَارٍ أو يُمْنَعُ فيه رِوَايَتَانِ وَقِيلَ وَجْهَانِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ تَرْكٌ لِلْخَبَرِ وهو في مَالِكٍ مُعَيَّنٌ فَمَنْعُهُ في جِدَارِ جَارِهِ أَوْلَى وَاخْتَارَ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ أَنَّهُ لَا يَضَعُ ( م 15 ) وَمَتَى وَجَدَهُ أو بَنَاهُ أو مَسِيلَ مَائِهِ في حَقِّ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ وَضْعُهُ بِحَقٍّ وَلَهُ أَخْذُ عِوَضٍ عنه إن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 15 قَوْلُهُ وَهَلْ جِدَارُ الْمَسْجِدِ كَجَارٍ أو يُمْنَعُ فيه رِوَايَتَانِ وَقِيلَ وَجْهَانِ وَاخْتَارَ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ أَنَّهُ لَا يَضَعُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت