وكذا بئر وقناة لهما ونحوهما وماء معدن جار على ما كان ( (( شاء ) ) ) مطلقا وَلَوْ اتفقاعلى بِنَاءِ حَائِطِ بُسْتَانٍ فَبَنَى أَحَدُهُمَا فما تَلِفَ من الثَّمَرَةِ بِسَبَبِ إهْمَالِ الْآخَرِ ضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ
قال شَيْخُنَا وَسَأَلَهُ حَرْبٌ قَوْمٌ لهم في قَنَاةٍ حَقٌّ فَعَجَزُوا عنها فَأَعْطَوْهَا رَجُلًا لِيُعَمِّرَهَا لهم وَلَهُ منها الثُّلُثُ أو الرُّبْعُ قال أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ وَتَتَوَجَّهُ الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ أَخَذَهَا أو أَخَذَ قَرْيَةَ قَوْمٍ على أَنْ يُنْفِقَ عليها كَذَا وَكَذَا وَيَأْخُذَهَا كَذَا وَكَذَا فقال لَا أَدْرِي وَإِنْ هَدَمَ أَحَدُهُمَا جِدَارَهُمَا لَزِمَتْهُ إعَادَتُهُ وَقِيلَ لِحَاجَةٍ فَقَطْ وفي أجبار الْمُمْتَنِعِ لِبِنَاءِ السُّفْلِ بِطَلَبِ الْآخَرِ رِوَايَاتٌ الثَّالِثَةُ يُجْبَرُ صَاحِبُهُ وَيَنْفَرِدُ بِهِ ( م 17 18 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما لا يصح ( (( يشاركه ) ) ) وهو الصحيح ( (( العلو ) ) ) قال في المغني والشرح في هذه ( (( اشتراك ) ) ) المسألة ( (( الثلاثة ) ) ) لو اتفقا ( (( بناء ) ) ) على ( (( السفل ) ) ) أن يحمله ( (( الاثنان ) ) ) كل منهما ( (( الوسط ) ) ) ما ( (( الروايتان ) ) ) شاء لم يجز لجهالة ( (( بنى ) ) ) الحمل ( (( رب ) ) ) وإن ( (( العلو ) ) ) اتفقا على ( (( منعه ) ) ) أن ( (( رب ) ) ) يكون ( (( السفل ) ) ) بينهما ( (( الانتفاع ) ) ) نصفين ( (( بالعرصة ) ) ) جاز انتهى
والوجه ( (( القيمة ) ) ) الثاني ( (( احتمالان ) ) ) يصح وهو ( (( ويلزم ) ) ) ضعيف ( (( الأعلى ) ) )
تنبيه ( (( بناء ) ) ) لم ( (( سترة ) ) ) يظهر ( (( تمنع ) ) ) لي ( (( مشارفة ) ) ) عود ( (( الأسفل ) ) ) هذين الوجهين إلى ( (( منصور ) ) ) أي مَسْأَلَةٌ فإنه أتى بهما معرفين
مسألة 17 و 18 قَوْلُهُ وفي إجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ لِبِنَاءِ السُّفْلِ بِطَلَبِ الْآخَرِ رِوَايَاتٌ والثالثة ( (( الثالثة ) ) ) يُجْبَرُ صَاحِبُهُ وَيَنْفَرِدُ بِهِ انْتَهَى في ضِمْنِ هذا الْكَلَامِ مَسْأَلَتَانِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 17 هل يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ من بِنَاءِ السُّفْلِ بِطَلَبِ الْآخَرِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ
أحداهما يُجْبَرُ وهو الصَّحِيحُ قال في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ أُجْبِرَ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
والرواية ( (( الرواية ) ) ) الثَّانِيَةُ لَا يُجْبَرُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 18 إذَا قُلْنَا يُجْبَرُ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ فَهَلْ يَنْفَرِدُ بِالْبِنَاءِ أو يُشَارِكُهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ