فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 2988

عليه ( (( الفقهية ) ) ) وقال ( (( والزركشي ) ) ) جماعة المنفصلة للمفلس ( (( والأخير ) ) ) والمتصلة تمنع وفي الإرشاد والموجز تمنع متصلة وفي منفصلة روايتان وهما في التبصرة وَعِنْدَ ابْنِ أبي مُوسَى يُمْنَعُ الْوَلَدُ الرُّجُوعَ في أُمٍّ إنْ كان حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَكَذَا عِنْدَ الرُّجُوعِ فَوَجْهَانِ ( م 6 7 ) وَالْأَصَحُّ له (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الفقهية والزركشي وأطلق الأول والأخير في الكافي والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم

أحدهما له الرُّجُوعُ قال الناطم عاد الرجوع على القوي ( (( القيمة ) ) ) وقدمه ابن رزين في شرحه قال في التلخيص هو كعود الموهوب إلى الابن بعد زواله هل للأب الرجوع أم لا انتهى قلت الصحيح أن له الرجوع في مَسْأَلَةٌ الهبة

والوجه الثاني ليس له الرجوع مطلقا لأنه زال عن ملكه

والوجه الثالث له الرجوع إن عادت السلعة إليه بفسخ كالإقالة والرد بالعيب والخيار ونحوه وإن عادت إليه بسبب جديد كبيع وهبة وإرث ووصبة ونحوه لم يرجع وهو قوي

المسألة الثانية 5 إذا قلنا له الرجوع فاشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهل يختص بها البائئع الأول لسبقه أو يقرع بينه وبين البائع الثاني أطلق الخلاف

أحدهما يختص بها البائع الأول لسبقه

والوجه الثاني يقرع بينهما وهو أقوى من الأول قلت ويحتمل أن يختص بها البائع ويكون القول بالرجوع مخصوصا بغير البيع

مسألة 6 و 7 قَوْلُهُ وَإِنْ كان حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَكَذَا عِنْدَ الرُّجُوعِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى شَمِلَ مَسْأَلَتَيْنِ

مَسْأَلَةٌ 6 ما إذَا كان حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ

وَمَسْأَلَةٌ 7 ما إذَا حَدَثَ حَمْلٌ وَوُجِدَ عِنْدَ الرُّجُوعِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَبْنَى الْوَجْهَيْنِ على أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَالْمُنْفَصِلَةَ لَا تَمْنَعُ وهو الْمَذْهَبُ فِيهِمَا فَعَلَى هذا هل يَلْحَقُ الْحَمْلُ بِالْمُتَّصِلَةِ أو الْمُنْفَصِلَةِ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِالْمُتَّصِلَةِ مَنَعَ الرُّجُوعَ وَمَنْ أَلْحَقَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت