مُتَرَاخِيًا وَقِيلَ فَوْرًا
وفي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ وَعَلَى الْأَصَحِّ أو مَاتَ الْبَائِعُ وَلَوْ مع بَذْلِ غَرِيمٍ ثَمَنَهُ نُصَّ عليه وَإِنْ قال الْمُفْلِسُ إنَّمَا لَك ثَمَنُهُ فَأَنَا أَبِيعُهُ وَأُعْطِيك فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ نَقَلَهُ أبو الْحَارِثِ
وَإِنْ مَاتَ الْمُفْلِسُ أو برىء من بَعْضِ ثَمَنِهِ أو زَالَ مِلْكُهُ عن بَعْضِهِ بِتَلَفٍ أو غَيْرِهِ وَعَنْهُ وَلَوْ أَنَّهُ عَيْنَانِ أو تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ شُفْعَةٍ في الْأَصَحِّ قيل مع طَلَبِهِ أو جِنَايَةٌ أو رَهْنٌ أو تَغَيَّرَ بِمَا يُزِيلُ اسْمَهُ أو خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ أو وطىء الْبِكْرَ وَفِيهِ وَجْهٌ وَقِيلَ أو الثَّيِّبَ أو صَبَغَهُ أو قصرا ( (( قصره ) ) ) في وَجْهٍ فِيهِمَا كَنَقْصِهِ بِهِمَا في الْأَصَحِّ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
وفي الْمُوجَزِ إنْ أَحْدَثَ صَنْعَةً كنسيج ( (( كنسج ) ) ) غَزْلٍ وَعَمَلِ الدُّهْنِ صَابُونًا فَرِوَايَتَانِ
وفي التَّبْصِرَةِ لَا يَأْخُذُهُ وَعَنْهُ بَلَى قال وَيُشَارِكُهُ الْمُفْلِسُ في الزِّيَادَةِ وَلَوْ أَفْلَسَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى مِلْكِهِ فَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَقِيلَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ وَقِيلَ يُقْرَعُ ( م 4 5 ) وَيَأْخُذُهُ بِزِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ وَمُتَّصِلَةٍ نُصَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 3 قوله في المحجور عليه وإن باع ماله لغريم بكل الدين فوجهان انتهى قال في الرعاية الكبرى فإن باع ماله لغرمائه أو بعضهم بكل الدين احتمل وجهين انتهى
أحدهما لا يصح قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام جماعة لاحتمال ظهور غريم آخر وللجهل بالثمن
والوجه الثاني يصح بيع ذلك لرضاهما به قلت يتوجه الصحة إن علم الدين وإلا فلا
مسألة 4 و 5 قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْلَسَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى مِلْكِهِ فَقِيلَ لَا يَرْجِعُ وَقِيلَ بَلَى إنْ رَجَعَ بِفَسْخٍ وَقِيلَ مُطْلَقًا فَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَقِيلَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ وَقِيلَ يُقْرَعُ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 4 إذَا أَفْلَسَ بَعْدَ رُجُوعِ السِّلْعَةِ إلَى مِلْكِهِ فَهَلْ له بها الرُّجُوعُ أَمْ لَا أو يَرْجِعُ إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ وَإِلَّا فَلَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْقَوَاعِدِ