فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 2988

وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِمُعَيَّنٍ له فَأَنْكَرَ ولم يُقِرَّ بِهِ لِأَحَدٍ أو قال لِزَيْدٍ فَكَذَّبَهُ قضى منه وأن صَدَّقَهُ فَوَجْهَانِ ( م 2 ) وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمَدِينِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ وَظَاهِرُ هذا أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا لَا يُعْتَبَرُ لها تَقَدُّمُ دَعْوَى وَإِنْ كانت له بَيِّنَةٌ قُدِّمَتْ لِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ

وفي الْمُنْتَخَبِ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ وَيَحْرُمُ أَنْ يَحْلِفَ مُعْسِرٌ لَا حَقَّ عليه ويتأول ( (( وبتأول ) ) ) نُصَّ عليه وَمَنْ سَأَلَ عن غَرِيبٍ وَظَنَّ إعْسَارَهُ شَهِدَ وَإِنْ وَفَّى مَالَهُ بِبَعْضِ دَيْنِهِ لَزِمَ الْحَجْرُ عليه بِطَلَبِ غُرَمَائِهِ وَالْأَصَحُّ أو بَعْضِهِمْ

وفي التَّرْغِيبِ إنْ زَادَ دَيْنُهُ عن الْمَالِ وَقِيلَ أو هو من الْحَاكِمِ وَتَصَرُّفُهُ قبل الْحَجْرِ نَافِذٌ نُصَّ عليه مع أَنَّهُ يَحْرُمُ إنْ ضر ( (( أضر ) ) ) بِغَرِيمِهِ ذَكَرَهُ الْآدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ وَقِيلَ لَا يَنْفُذُ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَاخْتَارَهُ وَذَكَرَهُ أَيْضًا في أَفْرَادٍ من الفتاي ( (( الفتاوى ) ) ) رِوَايَةً وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ من عليه دَيْنٌ أَيَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ قال الشَّيْءُ الْيَسِيرُ وَقَضَاءُ دَيْنِهِ أَوْجَبُ عليه

وَعَنْهُ له مَنْعُ ابْنِهِ من تَصَرُّفِهِ في مَالِهِ بِمَا يَضُرُّهُ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ تَصَدَّقَ وَأَبَوَاهُ فَقِيرَانِ رُدَّ عَلَيْهِمَا إلَّا لِمَنْ دُونَهُمَا لِلْخَبَرِ وَلَا يَصِحُّ بَعْدَهُ نُصَّ عليه إلَّا في ذِمَّتِهِ وَعَنْهُ وَعِتْقٌ كَتَدْبِيرٍ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ

وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَصَدَقَةٌ بِيَسِيرٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ قُبِلَ على نَفْسِهِ وَنَقَلَ مُوسَى بن سَعِيدٍ إنْ تَصَرَّفَ قبل طَلَبِ رَبِّ الْعَيْنِ لها جَازَ ولا بَعْدَهُ وَإِنْ بَاعَ مَالَهُ لِغَرِيمٍ بِكُلِّ الدَّيْنِ فَوَجْهَانِ وَمِنْ دَيْنِهِ ثَمَنُ مَبِيعٍ وَجَدَهُ وَلَوْ هَزَلَ وَقِيلَ وَنَسِيَ صَنْعَةً وَقِيلَ أو صَارَ الْحَبُّ زَرْعًا وَعَكْسُهُ أو النَّوَى شَجَرًا وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ حَجْرِهِ جَاهِلًا بِهِ وَقِيلَ أو عَالِمًا فَلَهُ أَخْذُهُ بِحَقِّهِ لِتَعْيِينِهِ كَوَدِيعَةٍ وَقِيلَ يحاكم ( (( بحاكم ) ) ) بِنَاءً على تَسْوِيغِ الِاجْتِهَادِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 2 قوله وإن قامت بينة بمعين له فأنكر ولم يقر به لأحد أو قال لزيد وكذبه قضى منه وإن صدقه فوجهان انتهى

أحدهما يكون لزيد جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم وغيرهم وصححه ابن نصر الله في حواشيه ويحلف قال في الرعاية الكبرى فإن أقر به لزيد مضاربة قبل قوله بيمينه إن صدقه زيد او كان غائبا

والوجه الثاني لا يكون له وهو قوي والصواب أن يرجع في ذلك إلى القرائن خوفا من التهمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت