فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قبله نقله الجماعة وحكى فيه رواية أو عقل مجنون ورشدا بلا حكم فك حجرهما بلا حكم نص عليه وفيه وجه وقيل في صغير وسواء رشده الولي أولا قال شيخنا وإن نوزع في الرشد فتشهد شاهدان قبل لأنه قد يعلم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَضْمَنُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْخِلَافِ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قال الْحَارِثِيُّ وَاخْتَارَهُ أبو عَلِيِّ بن شِهَابٍ ولم يُورِدْ الشَّرِيفَانِ أبو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وأبو الْمَوَاهِبِ الْحُسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ الْعُكْبَرِيُّ وَالْقَاسِمُ بن الْحُسَيْنِ الْحَدَّادُ سِوَاهُ انْتَهَى وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في الْفُصُولِ في مَوْضِعٍ وَهَذَا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ على ما اصْطَلَحْنَاهُ
تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ أَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ السَّفِيهَ بِالصَّغِيرِ وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالْمَجْدُ وابن حَمْدَانَ وَجَمَاعَةٌ وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في هذا الْبَابِ أَنَّ إتْلَافَ السَّفِيهِ الْوَدِيعَةَ هَدَرٌ وَقَطَعَ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ بِأَنَّهُ كَالْبَالِغِ الرَّشِيدِ وكذلبك ( (( وكذلك ) ) ) صَاحِبُ التَّلْخِيصِ قال الْحَارِثِيُّ وَإِلْحَاقُهُ بِالرَّشِيدِ أَقْرَبُ انْتَهَى قُلْت وهو الصَّوَابُ
الثَّانِي أَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا الْعَبْدَ بِالصَّغِيرِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ قال الْحَارِثِيُّ بِهِ قال الْأَكْثَرُ أبو الْخَطَّابِ وابن عَقِيلٍ وأبو الْحُسَيْنِ وَالشَّرِيفَانِ أبو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وابن بَكْرُوسٍ وَغَيْرُهُمْ إنَّ الْعَبْدَ يَضْمَنُ إذَا أَتْلَفَ الْوَدِيعَةَ وَاخْتَارَهُ الْحَارِثِيُّ وَرَدَّ غَيْرَهُ
الثَّالِثُ الْمَجْنُونُ كَالصَّغِيرِ فِيمَا تَقَدَّمَ من الْأَحْكَامِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ
الرَّابِعُ الْعَارِيَّةُ كَالْوَدِيعَةِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 إذَا تَلِفَ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ من الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا بِتَفْرِيطِ الْعَبْدِ وَالسَّفِيهِ فَهَلْ يَضْمَنَانِ ام لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا لَا يَضْمَنَانِ وهو الصَّحِيحُ قَطَعَ بِهِ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وهو احْتِمَالٌ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في السَّفِيهِ وَقَطَعَ بِهِ في الْفَائِقِ في السَّفِيهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَضْمَنَانِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في السَّفِيهِ