بالاستفاضة ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ وتزيد جارية بحيض
وعنه لا يحكم ببلوغها بغيره ونقلها جماعة قال أبو بكر هي قول أول وحملها دليل إنزالها وقدره أقل مدة حمل ولا ينفك قبل ذلك وعنه يعتبر لرشدها أيضا تزوجها وتلد أو تقيم سنة مع زوج واختاره جماعة فلو لم تتزوج فقيل يدوم وقيل ما لم تعنس ( م 3 )
وَالرُّشْدُ إصْلَاحُ الْمَالِ وقال ابن عَقِيلٍ وَالدِّينُ وهو الْأَلْيَقُ بِمَذْهَبِنَا قال في التَّلْخِيصِ وَنَصَّ عليه وَقِيلَ وَدَوَامًا وهو أَنْ يَتَصَرَّفَ مِرَارًا فَلَا يُغْبَنُ غَالِبًا وَلَا يَصْرِفُهُ في حَرَامٍ أو غَيْرِ فَائِدَةٍ قال ابن عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ التَّبْذِيرَ وَالْإِسْرَافَ ما أَخْرَجَهُ في الْحَرَامِ لِقَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لو أَنَّ الدُّنْيَا لُقْمَةٌ فَوَضَعَهَا الرَّجُلُ في فيه أَخِيهِ لم يَكُنْ إسْرَافًا قال في النِّهَايَةِ أو صَدَقَةٌ تَضُرُّ بِعِيَالِهِ أو كان وَحْدَهُ ولم يَثِقْ بِإِيمَانِهِ عَائِلَتُهُ وقال شَيْخُنَا أو مُبَاحٌ قَدْرًا زَائِدًا على الْمَصْلَحَةِ وقال الْقَاضِي يَجِبُ إنْكَارُ صَرْفِهِ في الْمُحَرَّمِ فَإِنْ أَسْرَفَ في إنْفَاقِهِ في الْمَلَاذِّ أو الشَّهَوَاتِ فَإِنْ لم يَخَفْ الْفَقْرَ لم يَكُنْ مُسْرِفًا وَإِلَّا فَهُوَ من السَّرَفِ الْمَنْهِيِّ عنه قال ابن الْجَوْزِيِّ في التَّبْذِيرِ قَوْلَانِ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إنْفَاقُ الْمَالِ في غَيْرِ حَقٍّ قَالَهُ ابن مَسْعُودٍ وابن عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ قال الزَّجَّاجُ في غَيْرِ طَاعَةٍ وَالثَّانِي الْإِسْرَافُ الْمُتْلِفُ لِلْمَالِ { إنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا } (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ لِرُشْدِهَا تَزَوُّجُهَا وَتَلِدُ وَتُقِيمُ سَنَةً مع زَوْجٍ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ فَلَوْ لم تَتَزَوَّجْ فَقِيلَ يَدُومُ ما لم تُعَنِّسْ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَدُومُ الْحَجْرُ عليها وهو احْتِمَالٌ الشيخ ( (( للشيخ ) ) ) وَغَيْرِهِ وهو قَوِيٌّ بَلْ هو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَدُومُ مالم تُعَنِّسْ قال الْقَاضِي عِنْدِي أنها إذَا لم تَتَزَوَّجْ يَدْفَعُ إلَيْهَا مالها إذَا عَنَّسَتْ وَبَرَزَتْ لِلرِّجَالِ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَاقْتَصَرَ عليه في الْكَافِي