فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لزم الحاكم الحجر عليه نقله الجماعة وهو وليه وقيل أو أبوه وقيل وليه الأول كبلوعه سيها وفي الانتصار يلي على أبويه المجنونين ونقل المروذي أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف يضعه في الفساد وشراء المغنيات
وقيل إن زال الحجر برشده بلا حكم عاد بالسفة ويستحب إظهار حجر سفيه وفلس ويفتقر زوالهما وقيل سفه إلى حكم في الأصح كابتدائهما وفي سفه وجه ابتداء وفي الانتصار نقله المروذي وأنه أومأ إليه في حجر فلس ويحرم تصرفه لموليه إلا بما فيه حظه فيلزمه قبول وصية له بقريب يعتق عليه فإن لزمته نفقته حرم وله بيع عقاره لمصلحة وقيل بل لضرورة أو غبطة وقيل زيادة الثلث فأكثر في ثمنه ولو قامت بينة أن ما باعه قيمته مائة وخمسون فباعه الولي وحكم حاكم بصحته ثم قامت بينة أن قيمته وقت بيعه مائتان فيتوجه فيها كنظيرها في أول باب تعارض البينتين وله تزويج رقيقه على الأصح وعنه لخوف فساد وعنه لايزوج أمة لتأكد حاجته إليها وهبته بعوض
قاله القاضي وأصحابه وكتابته وفيها في الترغيب لغير حاكم وعتقه بمال وعنه ومجانا لمصلحة اختاره أبو بكر بأن تساوي أمته وولدها مائة وأحدهما مائة وإذنه في تجارة والسفر بماله خلافا للمجرد والمغني والكافي ( * ) وله بيعه نساء (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ وَلَهُ السَّفَرُ بِمَالِهِ خِلَافًا لِلْمُجَرَّدِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي انْتَهَى ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ سَافَرَ بِهِ لِتِجَارَةٍ أو غَيْرِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ السَّفَرُ لِلتِّجَارَةِ يَجُوزُ بِلَا نِزَاعٍ في الْمَوَاضِعِ الْآتِيَةِ قَطَعَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا سَافَرَ بِهِ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ فَهَذَا الذي خَالَفَ فيه في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا وَكَلَامُهُ مُطْلَقٌ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ
وَالثَّانِي قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْرِ أَحْكَامِ وَدِيعَةِ مَالِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ يَجُوزُ إيدَاعُهُ لِقَوْلِهِمْ يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ وقد يَرَاهُ مَصْلَحَةً وَلِهَذَا جَازَ مع إمْكَانِ قَرْضِهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الشَّرِيكُ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ دُونَ الْقَرْضِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ والوديعة ( (( الوديعة ) ) ) اسْتِنَابَةٌ في حِفْظٍ انْتَهَى مَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ على جَوَازِ إيدَاعِ الْمَوْلَى مَالَ الصَّغِيرِ وَإِنْ لم يَجُزْ قَرْضُهُ بِدَلِيلِ ما قال الْأَصْحَابُ إنَّ الشَّرِيكَ في شَرِكَةِ الْعِنَانِ يَمْلِكُ إيدَاعَ الْمُشْتَرَكِ في