فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 2988

وقرضه على الأصح فيها لمصلحته جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما

وفي المغني يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه أو عيرهما وقيل برهن وفي المذهب وغيره يقرضه برهن وسياق كلامهم لحظة وفي الترغيب في قرضة برهن زاد في المستوعب وإشهاد روايتان وله إيداعه مع إمكان قرضه ذكره في المغني وظاهره متى جاز قرضه جاز إيداعه وظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه لقولهم يتصرف بالمصلحة وقد يراه مصلحة ولهذا جاز مع إمكان قرضه أنه يملكه الشريك في إحدى الروايتين دون القرض لأنه تبرع والوديعة استنابة في حفظ لا سيما إن جاز للوكيل التوكيل فلهذا يتوجه في المودع رواية ويتوجه أيضا في قرض الشريك رواية

وفي الكافي لا يودعه إلا لحاجة وإنه يقرضه لحظه بلا رهن وأنه إن سافر أودعه وقرضه أولى ولا يقرضه لمودة ومكافأة نص عليه وله في شراء عقار به ودفعه مضارة على الأصح وببعض ربحه وقيل بأجرة مثله وعند ابن عقيل بأقلهما وإن أتجر بنفسه فلا أجرة له في الأصح وتعليمه الخط وما ينفعه ومداوته بأجرة بلا إذن حاكم نص عليه وتعتبر المصلحة في جميع ذلك وحمله بأجرة ليشهد الجماعة قاله في الفصول والمجرد وإذنه في تصدقه بيسير قاله في المذهب

والتضحية له على الأصح مع كثرة ماله ويحرم صدقته منها وفي الانتصار عن أحمد تجب الأضحية لقوله للوصي التضحية عن اليتيم من ماله فدل أنها كزكاة فطره وإلا لما جاز كصدقة وعلل في الفصول عدم التضحية بالتبرع وله الإذن لصغيرة في لعب بلعب غير مصورة وشراؤها بمالها نص عليهما وقيل بماله وإن لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه فقد يقال يرفعه لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة وقد يقال لا لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير مستحق (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أحدى الرِّوَايَتَيْنِ وَلَا يَجُوزُ له قَرْضُهُ فَذِكْرُهُ لِلرِّوَايَتَيْنِ هُنَا إنَّمَا هو على سَبِيلِ الِاسْتِشْهَادِ لِجَوَازِ إيدَاعِ مَالِ الصَّغِيرِ وَعَدَمِ جَوَازِ قَرْضِهِ وَالْمُصَنِّفُ قد أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ في بَابِ الشَّرِكَةِ في جَوَازِ إيدَاعِ مَالِ الشَّرِكَةِ على ما يَأْتِي هُنَاكَ مُحَرَّرًا مُصَحَّحًا لِأَنَّهُ مَحَلُّ الصحيح لَا هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت