وَهُمَا في سَفِيهٍ ( م 3 ) وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَحْدَهُ كَطَلَاقٍ كَسَفِيهٍ وَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ إنْسَانٌ عَبْدًا في شِرَاءِ نَفْسِهِ من سَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ وَقِيلَ أو لَا رِوَايَتَانِ ( م 4 ) وَكَذَا تَوْكِيلُهُ في شِرَاءِ عَبْدٍ من سَيِّدِهِ غَيْرِ نَفْسِهِ ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 3 قوله وهما في ( (( يتوكل ) ) ) سفيه ( (( مكاتب ) ) ) انتهى وأطلقهما ( (( جعل ) ) ) في الرعاية ( (( بإذن ) ) ) الصغرى ( (( ويصح ) ) ) والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح
أحدهما يصح أَنْ يكون ( (( يتوكل ) ) ) وكيلا ( (( واجد ) ) ) في ( (( للطول ) ) ) الإيجاب والقبول اختاره ابن عقيل في تذكرته
والوجه الثاني لا يصح فيهما قدمه في الرعاية الكبرى وصححه الناظم وجزم به في الهداية والمستوعب والمغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقيل يصح في قَبُولِ النكاح ( (( نكاح ) ) ) دون ( (( أمة ) ) ) إيجابه ( (( لمباح ) ) ) قال في الرعاية الكبرى قلت إن قلنا يتزوج السفيه بغير إذن وليهف له أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله وإلا فلا ( (( لئلا ) ) ) وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كثير من الأصحاب ( (( مالك ) ) )
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ إنْسَانٌ عَبْدًا في شِرَاءِ نَفْسِهِ من سَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ وَقِيلَ أو لَا رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَكَذَا حَكَاهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَهُمَا وَجْهَانِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ ومسبوك الذهب وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ الْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُمْ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى صَحَّ في ألأصح قال في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ الصَّحِيحُ الصِّحَّةُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ
مَسْأَلَةٌ 5 وَقَوْلُهُ وَكَذَا تَوْكِيلُهُ في شِرَاءِ عَبْدٍ من سَيِّدِهِ غَيْرِ نَفْسِهِ انْتَهَى قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ
إحْدَاهُمَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَنَصَرَهُ قال في الْوَجِيزِ وَمَنْ وَكَّلَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ صَحَّ فَظَاهِرُهُ دُخُولُ هذه