فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 2988

وفي المغني ولا يتوكل مكاتب بلا جعل إلا بإذن ويصح أن يتوكل واجد للطول في قبول نكاح أمة لمباح له وغني لفقير في قبول زكاة لأن سلبهما القدرة تنزيها ويوكل مفلس ويتوكل فيما يصح منه ويوكل مكاتب ويعتبر تعيين الوكيل قال القاضي وأصحابه مسألة تصدق بالدين الذي عليك وفي الانتصار لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح

وتصح بكل قول يفيد الإذن نص عليه ونقل جعفر إذا قال بع هذا ليس بشيء حتى يقول قد وكلتك وتأوله القاضي على التأكيد لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة كذا الوكالة وقال ابن عقيل هذا دأب شيخنا أن يحمل نادر كلام أحمد رضي الله عنه على أظهره ويصرفه عن ظاهره والواجب أن يقال كل لفظ رواية ونصحح الصحيح قال الأزجي ينبغي أن يعول في المذهب على هذا لئلا يصير المذهب رواية واحدة

ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع وهو ظَاهِرٌ كلام ( (( بحسب ) ) ) الشيخ ( (( الشارح ) ) ) فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وأظهر وهو كالقبول موقتة ومعلقة بشرط نص عليه كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة وكتعليق تصرف

وفي عيون المسائل في تعليق وقف بشرط لَا تصح تعليق توكيل لأنه علقه بصفة وأنه يَصِحُّ تعليق تصرف وقيل لا تعليق فسخها فورا وتراخيا بقول والأصح وفعل دال فيما لا تدخله نيابة كظهار ولعان ويمين وشهادة وعبادة بدنية محضة ومعصية ويصح أخرج زكاة مالي من مالك

وهي عقد جائز كشركة وجعالة تبطل بفسخ أحدهما فإن كان قال كلما عزلتك فقد وكلتك إن عزل بكلما وكلت فقد عزلتك فقط وهي الوكالة الدورية وهو فسخ معلق بشرط وبموته وحجر سفه وجنون وفيه وجه وإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه ولو كان وكيلا في خصومة وكذا شركة مضاربة ولا تبطل وكالة بإغماء وطلاق ولا بسكر فإن فسق به بطلت فيما ينافيه وحرية عبد غيره

وفي جَحْدِهَا من أَحَدِهِمَا وَقِيلَ عَمْدًا وَبَيْعِ عَبْدِهِ وَحُرِّيَّتُهُ وَبَيْعِ عبد غَيْرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت