وَتَعَدِّي وَكِيلٍ كَلُبْسِ ثَوْبٍ وَجْهَانِ ( م 6 10 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المسألة وهو ظاهر بحسب الشارح والرواية الثانية لا يصح قدمه ابن رزين
مَسْأَلَةٌ 6 10 قَوْلُهُ وفي جَحْدِهَا من أَحَدِهِمَا قيل عَمْدًا وَبَيْعُ عَبْدِهِ وَحُرِّيَّتُهُ وَبَيْعُ عبد غَيْرِهِ وَتَعَدِّي وَكِيلٍ كَلُبْسِ ثَوْبِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسَائِلَ أَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 لو جَحَدَ الْمُوَكِّلُ أو الْوَكِيلُ فَهَلْ هو عَزْلٌ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ اخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ فِيمَا إذَا جَحَدَ التَّوْكِيلَ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَقِيلَ تَبْطُلُ إنْ تَعَمَّدَ الْجَحْدَ وَإِلَّا فَلَا وهو قَوِيٌّ وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخِلَافَ الْمُطْلَقَ جاز ( (( جار ) ) ) فيه وفي غَيْرِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ طَرِيقَةٌ
السمألة الثَّانِيَةُ 7 لو وَكَّلَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَهَلْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لاتبطل وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالتَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَبْطُلُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 8 لو وَكَّلَ عَبْدَهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَالْحُكْمُ فيها كَاَلَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا قَالَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ قُلْت يَتَوَجَّهُ أَنْ تَبْطُلَ فِيمَا إذَا بَاعَهُ دُونَ ما إذَا أَعْتَقَهُ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْت أو وَهَبَهُ أو كَاتَبَهُ يَعْنِي أَنَّهُ كَبَيْعِهِ وَقَدَّمَ الْبُطْلَانَ هُنَا كما قَدَّمَ في التي قَبْلَهَا
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 9 لو وَكَّلَ عَبْدَ غَيْرِهِ فَبَاعَهُ سَيِّدُهُ فَهَلْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَالْحُكْمُ فيها كَالْحُكْمِ في بَيْعِ عَبْدِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا قَالَهُ الشَّيْخُ أَيْضًا وَالشَّارِحُ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ