تصرف كما قال وكله برىء بقبضه العوض فإن رد بعيب صار مضمونا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 12 هل تَبْطُلُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ من تَقَدَّمَ في الْمَسْأَلَةِ التي قَبْلَهَا
أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ وهو الصَّحِيحُ قال في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ هل يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ على وَجْهَيْنِ أَصْلُهُمَا هل يَنْقَطِعُ مِلْكُهُ وَتَصَرُّفُهُ أو يَكُونُ مَوْقُوفًا انْتَهَى قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ لو ارْتَدَّ الْمُوَكِّلُ لم تَبْطُلْ الْوَكَالَةُ فِيمَا له التَّصَرُّفُ فيه فَأَمَّا الْوَكِيلُ في مَالِهِ فَيَنْبَنِي على تَصَرُّفِ نَفْسِهِ فَإِنْ قُلْنَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لم يَبْطُلْ تَوْكِيلُهُ انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَبْطُلُ بِنَاءً على صِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمُوَكِّلِ بَعْدَ رِدَّتِهِ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ مَنْعُهُ من التَّصَرُّفِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 13 لو وَكَّلَهُ ثُمَّ ارْتَدَّا مَعًا فَهَلْ تَبْطُلُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يعطي حُكْمَهُ لو انْفَرَدَ بِالِارْتِدَادِ كما تَقَدَّمَ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 14 تَوْكِيلُهُ في رِدَّتِهِ هل يَصِحُّ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ هذا ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ فَعَلَى هذا يَكُونُ الْخِلَافُ فيه مَبْنِيًّا على صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ حَالَ رِدَّتِهِ وَعَدَمِهَا قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ إنْ حَكَوْا الْخِلَافَ في ارْتِدَادٍ كما تَقَدَّمَ وَإِنْ وُكِّلَ في حَالِ رِدَّتِهِ فَفِيهِ الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ انْتَهَى وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ
تَنْبِيهٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ وَبِالرِّدَّةِ فيه الْخِلَافُ وَكَذَا تَوْكِيلُهُ الْخِلَافَ الذي تَقَدَّمَ قَرِيبًا في كَلَامِهِ وَأَطْلَقَهُ وهو ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ لَكِنْ يُشْكِلُ على هذا كَوْنُ الْأَصْحَابِ جَعَلُوا الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ مبنيتات ( (( مبنيتان ) ) ) على تَصَرُّفِ الْمُرْتَدِّ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ في بَابِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وقال ابن منجا إنه الْمَذْهَبَ الْوَقْفُ فَحِينَئِذٍ يَبْقَى في إطْلَاقِهِ الْخِلَافَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِكَوْنِهِ قَدَّمَ في بَابِ الْمُرْتَدِّ مَنْعَهُ من التَّصَرُّفِ وإطلاق الْخِلَافَ هُنَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ الْخِلَافُ الْخِلَافَ الذي في تَصَرُّفِ الْمُرْتَدِّ وهو الصَّوَابُ وَيُقَوِّيهِ كَلَامُهُ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ لَمَّا ذَكَرُوا ذلك وَأَحَالُوهُ على صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ وَعَدَمِهَا وَأَيْضًا لو أَرَادَ الْخِلَافَ الذي قَبْلَهُ لَقَالَ وَكَذَا الرِّدَّةُ وَتَوْكِيلُهُ لَكِنْ يَرُدُّ على هذه الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَبْنِيَّةٌ على ذلك فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُمْ لم يَذْكُرُوهَا أو يُقَالُ هِيَ