ويبطل ( (( داخلة ) ) ) بتلف العين ودفعه عوضا لم يؤمر ( (( ممنوعا ) ) ) به واقتراضه ( (( التصرف ) ) ) كتلفه ولو عزل ( (( فغيره ) ) ) عوضه ( (( بطريق ) ) ) وَهَلْ يَنْعَزِلُ قبل عِلْمِهِ بِعَزْلِهِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ أَشْهَرُ أَمْ لَا يَصِحُّ فيه رِوَايَتَانِ ( م 15 ) وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا تَضْمِينُهُ قال شَيْخُنَا لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لم يُفَرِّطْ وقال في تَضْمِينِ مُشْتَرٍ لم يَعْلَمْ الْأُجْرَةَ نِزَاعٌ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ رضي اللَّهُ عنه
وَاخْتَارَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وإذا ضَمِنَ رَجَعَ على الْغَارِّ في ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ وَذَكَرَ وَجْهًا يَنْعَزِلُ بِالْمَوْتِ لَا بِالْعَزْلِ ( و 5 م ) قال شَيْخُنَا لو بَاعَ أو تَصَرَّفَ فَادَّعَى أَنَّهُ عَزَلَهُ قَبْلَهُ لم يُقْبَلْ فَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً بِبَلَدٍ آخَرَ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنْ لم يَنْعَزِلْ قبل الْعِلْمِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَإِلَّا كان حُكْمًا على الْغَائِبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) داخله في ذلك لأنه إذا كان ممنوعا من التصرف في ماله ( (( طلاق ) ) ) فغيره ( (( زوجته ) ) ) بطريق ( (( بوطئه ) ) ) أولى فعلى ما اخترناه ( (( سبق ) ) ) إنما ( (( يستنيب ) ) ) قصد ( (( نائبا ) ) ) حكاية الخلاف ( (( الحج ) ) ) وإحالة ( (( لمرض ) ) ) الصحيح ( (( ه ) ) ) على الأصل ( (( ويتعين ) ) ) كما ( (( أمين ) ) ) هي عادته لا ( (( تعيين ) ) ) أنه ( (( موكل ) ) ) قصد إطلاق ( (( منعه ) ) ) الخلاف وهذا أيضا ( (( حاكم ) ) ) صحيح ( (( ووصي ) ) ) والله ( (( ومضارب ) ) ) ألم ( (( وولي ) ) )
مَسْأَلَةٌ 15 قَوْلُهُ وَهَلْ يَنْعَزِلُ قبل عِلْمِهِ بِعَزْلِهِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ أَشْهَرُ أَمْ لَا يَصِحُّ فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَشَرْحِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يَنْعَزِلُ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ قال في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ انْعَزَلَ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ في الْخُلَاصَةِ وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَالشَّرِيفُ وابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمْ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قال الْقَاضِي هذا أَشْبَهُ بِأُصُولِ الْمُذْهَبِ وَقِيَاسٌ لِقَوْلِنَا إذَا كان الْخِيَارُ لَهُمَا كان لِأَحَدِهِمَا الْفَسْخُ من غَيْرِ حُضُورِ الْآخَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَنْعَزِلُ نَصَّ عليها في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَجَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ وَأَبِي الْحَارِثِ وصحححه في النَّظْمِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ قُلْت وهو الصَّوَابُ وقال الْقَاضِي مَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا كان الْمُوَكَّلُ فيه بَاقِيًا في مِلْكِ الْمُوَكِّلِ أَمَّا إنْ أَخْرَجَهُ عن مِلْكِهِ بِعِتْقٍ أو بَيْعٍ انْفَسَخَتْ الْوَكَالَةُ وَجَزَمَ بِهِ قُلْت وهو قَوِيٌّ