فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 2988

ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق قال الأزجي وقيل يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه وإن لم يبع باع حاكم وفي الترغيب الصحيح لا يحل وهل يقر بيده أو يأخذه حاكم كمال ضائع على وجهين وإن كذب البائع الوكيل في أن الشراء لغيره أو بمال غيره صدق فإن ادعى الوكيل علمه حلف ولزم الوكيل

وذكر الأزجي إن كان الشراء في الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقه البائع أو كذبه فقيل يبطل كما لو كان الثمن معينا وكقوله قبلت النكاح لفلان الغائب فينكر الوكالة وقيل يصح

فإذا حلف الموكل ما أذن له لزم الوكيل وفي التبصرة كل التصرفات كالبيع نساء وَبَيْعُهُمَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ نَقْصًا وَشِرَاؤُهُمَا بِأَكْثَرَ قِيلَ فضولي ( (( كفضولي ) ) ) نَصَّ عليه فَإِنْ تَلِفَ فَضَمِنَ الْوَكِيلُ رَجَعَ على مُشْتَرٍ لِتَلَفِهِ عِنْدَهُ

وَقِيلَ يَصِحُّ وَنَصَّ عليه مع ضَمَانِهِ زِيَادَةً وَنَقْصًا قِيلَ لَا يُغْبَنُ بِهِ وَقِيلَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 27 26 قَوْلُهُ وَبَيْعُهُمَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ نَقْصًا وَشِرَاؤُهُمَا بِأَكْثَرَ قِيلَ كَفُضُولِيٍّ نَصَّ عليه فَإِنْ تَلِفَ فَضَمَّنَهُ الْوَكِيلُ رَجَعَ على الْمُشْتَرِي كَتَلَفِهِ عِنْدَهُ وَقِيلَ يَصِحُّ وَنَصَّ عليه مع ضَمَانِهِ زِيَادَةً وَنَقْصًا وَقِيلَ لَا يُغْبَنُ عَادَةً وَقِيلَ مُطْلَقًا انْتَهَى ذَكَرَ المسألتين

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 26 إذَا بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ نَقْصًا أو اشْتَرَى بِأَكْثَرَ منه زِيَادَةً فَهَلْ هو كَفُضُولِيٍّ أو يَصِحُّ أَطْلَقَ الْخِلَافَ

أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ منهم الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِمَا قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وقال قَالَهُ الْأَكْثَرُ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى

وَالْقَوْلُ الْآخَرُ هو كَفُضُولِيٍّ وَالصَّحِيحُ في تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قال في الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ كَتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ انْتَهَى وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَصَّ عليهما ( (( عليها ) ) ) وَصَحَّحَهَا الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وابن عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت