فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 2988

مطلقا ( م ( (( إنه ) ) ) 26 و 27 ) وعلى ( (( يقتضيه ) ) ) الصِّحَّةِ لَا يَضْمَنُ عبد ( (( شيئا ) ) ) لسيده وصبي لنفسه ( (( يفرط ) ) ) ويحتمل فيه يبطل وهو أظهر ويصح البيع بأكثر وقيل من جنس المعين ولا يلزمه الفسخ لزيادة مدة خيار وفيه وجه

وَهَلْ لِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ أو الشِّرَاءُ بِشَرْطِ خِيَارٍ له وَقِيلَ مُطْلَقًا وَتَزْكِيَةُ بَيِّنَةِ خَصْمِهِ وَالْمُخَاصَمَةُ في ثَمَنِ مَبِيعٍ بَانَ مُسْتَحَقًّا فيه وَجْهَانِ ( م 28 و 30 ) واشرط الْخِيَارَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وقال ( (( فلموكله ) ) ) إنه الذي ( (( يضمنه ) ) ) يقتضيه أصول ( (( تلف ) ) ) المذهب وجزم ( (( يضمن ) ) ) بِهِ في المستوعب والمقنع في المسألة الثانية واختاره الشيخ الموفق وغيره وقدمه في المغني ( (( تفسيره ) ) ) والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم قلت وهذه الرواية تنزع إلَى تصرف ( (( الموكل ) ) ) الفضولي وأطلقهما في الكافي ( (( الشهود ) ) )

تنبيه ( (( ومدافعتهم ) ) ) سوى ( (( وسماع ) ) ) المصنف ( (( البينة ) ) ) بين ( (( لضرورة ) ) ) ما ( (( المخاصمة ) ) ) إذا ( (( ويلزمه ) ) ) باع ( (( طلب ) ) ) بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ نقصا ( (( ضعيف ) ) ) وبين ما ( (( بالطبع ) ) ) إذا ( (( يرغب ) ) ) اشترى بأكثر منه زيادة وهو صحيح وعليه أكثر الأصحاب وهو الصحيح وذهب بعضهم إلى عدم الصحة في مسألة ( (( بيعه ) ) ) ما ( (( بفوق ) ) ) إذا اشترى بأكثر من ثَمَنِ الْمِثْلِ وقطع ( (( ومع ) ) ) به في المستوعب وشرح ابن رزين وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع حيث قدم في المسألة الأولى الصحة وقطع في المسألة الثانية بعدهما وقد ذكر الزركشي في المسألتين ( (( الصدقة ) ) ) ثلاثة ( (( بمال ) ) ) أقوال الثالث الْفَرْقُ كما تقدم ( (( القصد ) ) )

المسألة ( (( غالبا ) ) ) الثانية 27 إذا ( (( الإطلاق ) ) ) قلنا ( (( الصدقة ) ) ) بالصحة فإنه ( (( مستحق ) ) ) يضمن الزيادة ( (( طلب ) ) ) والنقص ( (( الأحق ) ) ) وأطلق في قدره الخلاف وأطلقه في المغني ( (( طريقته ) ) ) والكافي ( (( إبطال ) ) ) والشرح ( (( البيع ) ) ) والفائق وغيرهم ( (( بيعه ) ) )

أحدهما ( (( بدون ) ) ) وهو ( (( ثمن ) ) ) قدر ما بين ما باع به وثمن الْمِثْلِ وهو ( (( واحتج ) ) ) الصحيح قال ( (( بثبوت ) ) ) الشيخ ( (( الشفعة ) ) ) في المغني والشارح هذا أقيس واختاره ابن عقيل نقله عنه في القواعد الفقهية وقدمه ابن رزين في شرحه ( (( كتاب ) ) ) والرعاية ( (( وبينهما ) ) ) الكبرى ( (( عارف ) ) )

والقول ( (( فحكماه ) ) ) الثاني ( (( فوكالة ) ) ) هو ( (( بإقرار ) ) ) قدر ( (( معلقة ) ) ) ما ( (( بشرط ) ) ) بين ( (( فتصح ) ) ) ما يتغابن به الناس وما لَا يتغابنون واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يضمن شيئا إذا لم يفرط وهو الصواب

مَسْأَلَةٌ 30 28 قَوْلُهُ وَهَلْ لِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ أو الشِّرَاءُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ له وَقِيلَ مُطْلَقًا وَتَزْكِيَةُ بَيِّنَةِ خصمة وَالْمُخَاصَمَةُ في ثَمَنِ مَبِيعٍ بَانَ مُسْتَحَقًّا فيه وَجْهَانِ انْتَهَى شَمَلَ كَلَامُهُ مَسَائِلَ أَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 28 هل لِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ أو الشِّرَاءُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ له أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ قال في الرِّعَايَةِ وَمَنْ وُكِّلَ في بَيْعٍ لم يَشْتَرِطْ لِلْمُشْتَرِي خِيَارًا وَإِنْ وُكِّلَ في شِرَاءِ لم يَشْتَرِطْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت