فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فلموكله وإن شرط لنفسه فلهما ولا يصح فقط ويختص بخيار المجلس ويختص به موكله إن حضره وحجر عليه فيه وصحة توكيل في إقرار وصلح وبيع ما استعمله مع أنه يضمنه إن تلف ولا يضمن ثمنه ولزوم فسخه لزيادة في المجلس وبيعه ثانيا إن فسخ وبيع بدله وجهان
وفي طريقة بعضهم وذكره في المحرر توكيله في إقرار إقرار ( م 36 31 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ وَهَلْ له شَرْطُهُ لِنَفْسِهِ أو لِمُوَكِّلِهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في خِيَارِ الشَّرْطِ صِحَّةُ ذلك وَيَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ وقال الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَإِنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ أو شَرَطَهُ لِأَجْنَبِيٍّ لم يَصِحَّ وقال في الرِّعَايَةِ أَيْضًا إنْ شَرَطَهُ في الْعَقْدِ وَأَطْلَقَ فَهُوَ لِمُوَكِّلِهِ كما لو قال له وَإِنْ قال لي فَهُوَ لَهُمَا وَإِنْ قال لي وَحْدِي أو شَرَطَهُ لِغَيْرِهِمَا لم يَصِحَّ وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ شَرْطُهُ لِغَيْرِهِمَا إنْ قُلْنَا لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وقد ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هذا بَعْدَ هذه الْمَسْأَلَةِ قُلْت الصَّوَابُ أَنَّهُ إنْ رَأَى في شَرْطِهِ الْخِيَارَ مَصْلَحَةً كان له ذلك وَإِلَّا فَلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 29 هل يُسَوَّغُ لِلْوَكِيلِ تَزْكِيَةُ بَيِّنَةِ خَصْمِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَسُوغُ قُلْت وهو الصَّوَابُ بَلْ هوأولى من الْأَجْنَبِيَّةِ وَهِيَ قَرِيبَةٌ من تَعْدِيلِ الْخَصْمِ لِبَيِّنَةِ خَصْمِهِ على ما يَأْتِي في الْمَسْأَلَةِ الثَّامِنَةِ من بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وصفه ( (( ووصفه ) ) )
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُسَوَّغُ له ذلك
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 30 هل يُسَوَّغُ لِلْوَكِيلِ في الْبَيْعِ الْمُخَاصَمَةُ في ثَمَنِ مَبِيعٍ بَانَ مُسْتَحَقًّا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا لَا يُسَوَّغُ له
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُسَوَّغُ قُلْت وهو أَقْوَى من الْأَوَّلِ وَالصَّوَابُ في ذلك الرُّجُوعُ إلَى الْقَرَائِنِ فَإِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ على ذلك كَبُعْدِهِ عن مُوَكِّلِهِ وَنَحْوِهِ سَاغَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلِلشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ تَعَالِيلُ مِثْلُ ذلك في مَسَائِلِ الْوَكَالَةِ
مَسْأَلَةٌ 36 31 قَوْلُهُ وفي صِحَّةِ تَوْكِيلٍ في إقْرَارٍ وَصُلْحٍ وَبَيْعٍ ما اسْتَعْمَلَهُ مع أَنَّهُ يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ وَلُزُومُ فَسْخِهِ لِزِيَادَةٍ في الْمَجْلِسِ وَبَيْعِهِ ثَانِيًا إنْ فُسِخَ وَبِيعَ بَدَلَهُ وَجْهَانِ وفي طَرِيقَةِ بَعْضِهِمْ وَذَكَرَهُ في الْمُحَرَّرِ تَوْكِيلُهُ في إقْرَارِ إقْرَارٍ انْتَهَى ذَكَرَ