فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 2988

علم عمله ودون النصف وقيل لا يصح وقيل يصح في عبده كبهيمته نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل

قال لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح ولا يضر عمل المالك بلا شرط نص عليه وَلَوْ قال رَبُّ الْمَالِ لِرَجُلٍ اعْمَلْ مَعِي فما كان من رِبْحٍ فَبَيْنَنَا صَحَّ نَقَلَهُ أبو دَاوُد وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا على الْأَصَحِّ فَلَوْ قال فإذا مَضَى شَهْرٌ فَهُوَ قَرْضٌ فَمَضَى وهو مَتَاعٌ فَلَا بَأْسَ إذَا بَاعَهُ كان قَرْضًا نَقَلَهُ مُهَنَّا وَيَصِحُّ إذَا انْقَضَتْ السَّنَةُ فَلَا تَشْتَرِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ

وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ وَيَقْبِضَ وَيُحِيلَ وَيُؤَجِّرَ وَعَكْسُ ذلك وَيَرُدُّ بِعَيْبٍ لِلْحَظِّ وَلَوْ رضي بِهِ شَرِيكُهُ ويقربه وفي التَّبْصِرَةِ وَلَوْ بَعْدَ فَسْخِهَا وَيُسَافِرُ بِهِ وَفِيهِ رِوَايَةٌ صَحَّحَهَا الْأَزَجِيُّ وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُ وَيُقَابِلُ في الْأَصَحِّ فِيهِنَّ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَعَنْهُ بإذ ( (( بإذن ) ) ) وَإِنْ سَافَرَ وَالْغَالِبُ الْعَطَبُ ضَمِنَ ذَكَرَهُ أبو الْفَرَجِ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ وفيمن ( (( وفيما ) ) ) ليس الْغَالِبَ السَّلَامَةُ وَيَأْتِي في الْمُودَعِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ في وَلِيِّ يَتِيمٍ يَتَّجِرُ مَوْضِعَ أَمْنٍ وَيَتَوَجَّهُ التَّسْوِيَةُ وَمَتَى لم يَعْلَمَا بِخَوْفِهِ أو بِفَلَسِ مُشْتَرٍ لم يَضْمَنَا ذَكَرَهُ أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ في شِرَائِهِ من يَعْتِقُ وَيَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ وَلَهُ شِرَاءُ مَعِيبٍ بِخِلَافِ وَكِيلٍ وَلَا يُبْضِعُ على الْأَصَحِّ وفي الْإِيدَاعِ وفي الْمُبْهِجِ وَالرِّعَايَةِ رِوَايَتَانِ ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وفي الْإِيدَاعِ وفي الْمُبْهِجِ وَالرِّعَايَةِ رِوَايَتَانِ يَعْنِي هل له أَنْ يُودِعَ أَمْ لَا وَحَكَاهُمَا عنه جَمَاعَةٌ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وهو الصَّحِيحُ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْإِيدَاعَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ قال النَّاظِمِيُّ وهو أَوْلَى وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وهو الصَّوَابُ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ليس له ذلك قال في الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَلَا يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ قُلْت وهو ضَعِيفٌ مع الْحَاجَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت