فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولا ( (( المتعامل ) ) ) أثر هنا وفي ( (( بالصحة ) ) ) الربا وغيرهما ( (( الفلوس ) ) ) لغش يسير لمصلحته ( (( نافقتين ) ) ) كحبة فضة ونحوها في دينار ذكره الشيخ وعنه الصحة بقيمة عرض وقت العقد وفي مختصر ابن رزين يصح
وقيل في الأظهر ( (( المقنع ) ) ) يصح بمثلي ( (( وحكاه ) ) ) ويصح تعليقها ( (( الشرح ) ) ) والمنصوص وبع ( (( قولا ) ) ) هذا ( (( كالمصنف ) ) ) وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به لأضارب بديني على زيد فأقبضه ويصح اقبضه وضارب به وبوديعتي عندك واقبضها من فلان وضارب بها وضارب بعين مالي الذي غصبته مني وقيل لا يزول ضمانه إلا بدفعه ثمنا ولا يعتبر قبض رأس المال ويكفي مباشرته
وقيل يعتبر نطقه وَتَصِحُّ من مَرِيضٍ وَلَوْ سَمَّى لِعَامِلِهِ أَكْثَرَ من أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَيُقَدَّمُ بها على الْغُرَمَاءِ وَمُسَاقَاةٌ وَمُزَارَعَةٌ قِيلَ مِثْلُهَا وَقِيلَ من ثُلُثِهِ كَأَجِيرٍ ( م 2 ) وَيَصِحُّ فِيهِنَّ شَرْطُ الْعَامِلِ عَمَلَ الْمَالِكِ معه أو عَبْدِهِ وقال الشَّيْخُ مع (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المتعامل ( (( علم ) ) ) بها ( (( عمله ) ) ) أولى ( (( ودون ) ) ) بالصحة ( (( النصف ) ) ) من الفلوس
تنبيه قوله نافقتين وَقِيلَ أو لَا يعني على هذا القول ( (( يخرج ) ) ) لَا يشترط أن يكونا نافقتين أما المغشوشة فلم أر ذلك فيها صريحا إلا ما تقدم من كلام ابن حمدان والظاهر أن الذي قدمه مراد الأصحاب وأنه لا بد ( (( بأس ) ) ) أن يكون ( (( كانوا ) ) ) متعاملا ( (( تراضوا ) ) ) بها وأما ( (( الربح ) ) ) الفلوس فما ( (( يضر ) ) ) قدمه ( (( عمل ) ) ) المصنف ( (( المالك ) ) ) هو المذهب والقول بعدم اشتراط النفاق فيها هو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المقنع وغيره وحكاه في الشرح وغيره قولا كالمصنف
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَتَصِحُّ من مَرِيضٍ وَلَوْ سَمَّى لِعَامِلِهِ أَكْثَرَ من أَجْرِ مِثْلِهِ وَيُقَدَّمُ بها على الْغُرَمَاءِ وَمُسَاقَاةٌ وَمُزَارَعَةٌ قِيلَ مِثْلُهَا وَقِيلَ من ثُلُثِهِ كَأَجِيرٍ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا تُحْسَبُ الْمُحَابَاةُ في الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ من الثُّلُثِ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ من الثُّلُثِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي هو كَالْمُضَارَبَةِ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ