فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَأَقْسَامُهَا الصَّحِيحَةُ أَرْبَعَةٌ
أَحَدُهَا الْمُضَارَبَةُ وَهِيَ دَفْعُ مَالِهِ الْمَعْلُومِ لَا صُبْرَةِ نَقْدٍ وَلَا أَحَدِ كِيسَيْنِ سَوَاءٌ إلَى من يَتَّجِرُ فيه بِجُزْءٍ من رِبْحِهِ له أو لِعَبْدِهِ أو أَجْنَبِيٍّ مع عَمَلٍ منه كَنِصْفِ رِبْحِهِ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ من أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فيها عَمَلُ بَدَنٍ وَمِنْ الْآخَرِ مَالٌ هو أَعْيَانٌ تَتَمَيَّزُ بِالْعَمَلِ عليها وَيَكُونُ الْعَمَلُ عليها بِبَعْضِ نَمَائِهَا فَظَاهِرُهُ لَا يُعْتَبَرُ حُضُورُ الْمَالِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَإِنْ قال وَرِبْحُهُ بَيْنَنَا فَنِصْفَانِ وَإِنْ قال لَك وَالْأَصَحُّ أو لي ثُلُثُهُ صَحَّ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ وَإِنْ أتى معه بِرُبُعِ عُشْرِ الْبَاقِي وَنَحْوِهِ صَحَّ في الْأَصَحِّ وَلَوْ اخْتَلَفَا لِمَنْ الْمَشْرُوطُ فَلِلْعَامِلِ وَإِنْ قال خُذْهُ فَاتَّجِرْ بِهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لي فَإِبْضَاعٌ وَإِنْ قال لَك فَقَرْضٌ وَإِنْ قال خُذْهُ مُضَارَبَةً وَرِبْحُهُ لي أو قال لَك فَسَدَتْ وَلَا تَصِحُّ هِيَ
وشركه عِنَانٍ بِعَرَضٍ وفي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وفي الصِّحَّةِ بِمَغْشُوشَةٍ وَفُلُوسٍ نَافِقَتَيْنِ وَقِيلَ أولا وَجْهَانِ وفي التَّرْغِيبِ في فُلُوسٍ نَافِقَةٍ رِوَايَتَانِ ( م 1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) = كِتَابُ الشَّرِكَةِ
مسألة 1 قَوْلُهُ وفي الصِّحَّةِ بِمَغْشُوشَةٍ وَفُلُوسٍ نَافِقَتَيْنِ وَقِيلَ أو لَا وَجْهَانِ وفي التَّرْغِيبِ وفي فُلُوسٍ نَافِقَةٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ ذَكَرُوهُ في الْمُضَارَبَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُمَا في الشَّرْحِ في الْمَغْشُوشَةِ
أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في الْفُلُوسِ وَقَالَا حُكْمُ الْمَغْشُوشِ حُكْمُ الْمَعْرُوضِ وقد قَالَا لَا يَصِحُّ بِالْعُرُوضِ في ظَاهِرِ الْمُذْهَبِ نَصَّ عليه
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ اخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وقال في الرِّعَايَةِ قُلْت إنْ عُلِمَ قَدْرُ الْغِشِّ وَجَازَتْ الْمُعَامَلَةُ صَحَّتْ الشَّرِكَةُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ قُلْنَا الْفُلُوسُ مَوْزُونَةٌ كَأَصْلِهَا أو أَثْمَانٌ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى قُلْت الصَّوَابُ الصِّحَّةُ فيها وفي الْمَغْشُوشَةِ