فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَيُعْتَبَرُ حُضُورُ مَالَيْهِمَا لِتَقْرِيرِ الْعَمَلِ وَتَحْقِيقُ الشَّرِكَةِ إذَنْ كَمُضَارَبَةٍ قاله أَحْمَدُ إنَّمَا تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ على شَيْءٍ حَاضِرٍ وَقِيلَ أو أَحَدِهِمَا وَلَوْ اخْتَلَفَا جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً لِيَعْمَلَا فيه وَالْأَصَحُّ أو أَحَدُهُمَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ له أَكْثَرُ من رِبْحِ مَالِهِ وَبِقَدْرِهِ إبْضَاعٌ وَبِدُونِهِ لَا يَصِحُّ وَفِيهِ وَجْهٌ وَلَا يُعْتَبَرُ خَلْطُهُمَا لِأَنَّ مَوْرِدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَمَحَلِّهِ الْعَمَلُ وَالْمَالُ تَابِعٌ لَا الْعَكْسُ وَالرِّبْحُ نَتِيجَةُ مَوْرِدِ الْعَقْدِ قال وَالْعَمَلُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِإِعْلَامِ الرِّبْحِ وَيَتَوَجَّهُ لَا أو كَجَعَالَةٍ وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا قبل الْخَلْطِ فَمِنْهُمَا كَنَمَائِهِ لِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ بِالْكَلَامِ كَخَرْصِ ثِمَارٍ فَكَذَا الشَّرِكَةُ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ قال شَيْخُنَا وَعَنْهُ من رَبِّهِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنٍ وَدَيْنٍ على الْمَالِ قبل الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا في وَجْهٍ وفي آخَرَ في نَصِيبِهِ ( م 6 ) وَكَذَا مُضَارِبٌ ( م 7 ) وفي حَبْسِ غَرِيمٍ مع مَنْعِ الْآخَرِ من رِوَايَتَانِ ( م 8 ) وَلَهُ تَأْخِيرُ حَقِّهِ من الدَّيْنِ وَقِيلَ وَحَقُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ في شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنٍ وَدَيْنٍ على الْمَالِ قبل الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا في وَجْهِهِ وفي آخَرَ في نَصِيبِهِ انْتَهَى
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في خِصَالِهِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَهَلْ هو إلَّا وَكِيلٌ في حِصَّةِ شَرِيكِهِ وقد قال الْأَصْحَابُ يُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ في كل تَصَرُّفٍ وُكِّلَ فيه وَهَذَا كَذَلِكَ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وقال في الْمُغْنِي أَيْضًا وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِبَقِيَّةِ ثَمَنِ الْبَيْعِ أو بِجَمِيعِهِ أو بِأَجْرِ الْمُنَادِي أو الْحَمَّالِ وَأَشْبَاهِ هذا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ لِأَنَّ هذا من تَوَابِعِ التِّجَارَةِ فَكَانَ له ذلك كَتَسْلِيمِ الْبَيْعِ وَأَدَاءِ ثَمَنِهِ انْتَهَى
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَكَذَا مُضَارِبُ يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ إقْرَارِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا على ما تَقَدَّمَ وَالصَّوَابُ هُنَا أَيْضًا الْقَبُولُ وَالصَّحِيحُ من الْمُذْهَبِ عَدَمُهُ
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وفي حَبْسِ غَرِيمٍ على مَنْعِ الْآخَرِ منه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا أبو بَكْرٍ في التَّنْبِيهِ نَقَلَهُ عنه في الْمُسْتَوْعِبِ