فهرس الكتاب

الصفحة 1712 من 2988

الْآخَرَ ويضمنه وفي تَقَاسُمِ دَيْنٍ في ذِمَمٍ لَا ذِمَّةٍ رِوَايَتَانِ ( م 9 )

فإن تكافت فقياس المذهب من الحوالة على ملئ ( (( الأشهر ) ) ) وجوبه قاله شيخنا والشريك كمضارب فيما له وعليه ( (( الخلاصة ) ) ) ويمنع منه ولا يَصِحُّ شراؤه في حصته وفي حصة شريكه تفريق الصفقة ويتخرج الصحة من شراء رب المال وَإِنْ عَزَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ تَصَرَّفَ الْمَعْزُولُ في قَدْرِ نَصِيبِهِ وَلَوْ قال فَسَخْت الشَّرِكَةَ انْعَزِلَا وَعَنْهُ إنْ كان الْمَالُ عَرَضًا لم يَنْعَزِلْ كُلٌّ مِنْهُمَا حتى ينص ( (( ينض ) ) ) وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ وَالرِّبْحُ يَدْخُلُ ضِمْنًا وَحَقُّ الْمُضَارِبِ أَصْلِيٌّ وَهَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَجِيرٌ مع صَاحِبِهِ فيه خِلَافٌ فَإِنْ كان فما ادعى تَلَفُهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ خُرِّجَ على رِوَايَتَيْنِ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَإِلَّا قُبِلَ ( م 10 11 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أَحَدُهُمَا له ذلك قلت وهو الصواب لِأَنَّهُ ربما ( (( العادة ) ) ) كان في تركه هلاك مال من أراد حبسه وهو واضح جدا وأيضا فالذي يريد حبسه له عنده حق قطعا فما المانع من حبسه والرواية الثانية ليس له ذلك قال أبو بكر وقد مثله بعض أصحابنا بالقاتل إذا طلب أحد الوليين قتله ومنع منه الآخر لم يجز قتله حتى يتفق عليه انتهى قلت ليست هذه المسألة كمسألة القتل لمن تأمله

مَسْأَلَةٌ 9 قوله وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع وشرح ابن منجا والحاوي الصغير والفائق وغيرهم

إحداهما لا يصح وهو الصحيح قال في المغني هذا الصحيح وصححه في التصحيح قال ابن رزين في شرحه لا يصح في الأظهر قال في تجريد العناية لا يقسم على الأشهر وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والشرح

والرواية الثانية يصح صححه الناظم واختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في الرعايتين

مسألة 10 و 11 قَوْلُهُ وَهَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَجِيرٌ مع صَاحِبِهِ فيه خِلَافٌ فَإِنْ كان فما ادعى تَلَفُهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ خُرِّجَ على رِوَايَتَيْنِ قال في التَّرْغِيبِ وَإِلَّا قُبِلَ انْتَهَى فيه مَسْأَلَتَانِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 وَمَسْأَلَةُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَمِينُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت