فهرس الكتاب

الصفحة 1713 من 2988

ويقبل ( (( الآخر ) ) ) قول ( (( ووكيله ) ) ) رب اليد ( (( ادعى ) ) ) أن ( (( هلاكه ) ) ) ما ( (( بسبب ) ) ) بيده ( (( خفي ) ) ) له ( (( صدق ) ) ) وقول منكر القسمة وَإِنْ علم ( (( ادعى ) ) ) عقوبة ( (( هلاكه ) ) ) سلطان ( (( بسبب ) ) ) ببلد بأخذ مَالِ فسافر ( (( الشركة ) ) ) فأخذه ( (( بغير ) ) ) ضمنه ( (( تفريط ) ) ) لتعريضه للأخذ ذكره ( (( تعد ) ) ) في النوادر وإن استأجر أحدهما الاخر في مالا ( (( كون ) ) ) يستحق أجرته إلا بعمل ( (( أجيرا ) ) ) فيه كنقل ( (( صاحبه ) ) ) طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز نقله الأكثر كداره

وعنه لَا لعدم ( (( فمن ) ) ) إمكان إيقاع العمل ( (( أجير ) ) ) فيه ( (( خرج ) ) ) لعدم تمييز نصيبهما اختاره ابن عقيل ويحرم على شريك في زرع ( (( هلاكه ) ) ) فرك ( (( بذلك ) ) ) شيء ( (( السبب ) ) ) من سنبله يأكله بلا إذن ويتوجه عكسه ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف ضمن لتفريطه ويصدق الصيرفي مع يَمِينِهِ والورقة شاهدة ( (( فكلامه ) ) ) له لأنه العادة ( (( ككلامه ) ) ) ذكره شيخنا

الثَّالِثُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِيَا في ذِمَمِهِمَا بِجَاهِهِمَا شيئا يَشْتَرِكَانِ في رِبْحِهِ وعينا ( (( عينا ) ) ) جِنْسَهُ أو قَدْرَهُ أو وَقْتَهُ أو لَا فَلَوْ قال كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ما اشْتَرَيْت من شَيْءٍ فَبَيْنَنَا صَحَّ وَالْمِلْكُ بَيْنَهُمَا على ما شَرَطَا وَهُمَا كَشَرِيكَيْ عِنَانٍ وَهَلْ ما يَشْتَرِيهِ أَحَدُهُمَا بَيْنَهُمَا أَمْ بِالنِّيَّةِ كَوَكِيلٍ فيه وَجْهَانِ وَيَتَوَجَّهُ في عِنَانٍ مِثْلِهِ وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ ( م 12 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

الآخر وكليه فإن ادعى هلاكه بسبب خفي صدق في الأصح وإن ادعى هلاكه بسبب ظاهر لم يضمنه إذا أقام بينة وحلف معها أنه هلك به انتهى فصحح أنه يصدق إذا ادعى أنه هلك بسبب خفي وقال في المغني والشرح وغيرهما وتصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه انتهى وكذا قال في التلخيص وقال أيضا كل واحد منهما أمين في حق صاحبه فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال الشركة بغير تفريط منه ولا تعد وما يدعي هلاكه بسبب خفي يخرج على تردد الأصحاب في كون كل واحد منهما أجيرا مع صاحبه أم لا فمن قال هو أجير خرج على روايتين سبقتا ومن قال ليس بأجير قبل قوله مع خفاء السبب لأن إقامة البينة عليه عسير وما يدعيه بسبب ظاهر فلا ضمان عليه ويكلف إقامة البينة عليه ثم القول قوله في هلاكه بذلك السبب مع يمينه انتهى فكلامه في التلخيص ككلامه في الترغيب كما نقله المصنف عنه والذي يظهر أن المسألتين من كلام صاحب الترغيب يدل عليه كلامه في التلخيص

مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ في شَرِكَةِ الْوُجُوهِ وَهَلْ ما يَشْتَرِيهِ أَحَدُهُمَا بَيْنَهُمَا أَمْ بِالنِّيَّةِ كَوَكِيلٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت