فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 2988

وذكر أبو ( (( يفسد ) ) ) الفرج ( (( العقد ) ) ) تفسد بشرط خراج أو بعضه على عامل ويكرهان ليلا نص عليه واللقاط كحصاد وفي الموجز روايتان وهو كمضارب في قبول ورد ومبطل للعقد وجزء مشروط وفي الموجز إن اختلفا فيما ( (( يفسد ) ) ) شرطه له صدق ( (( عبدوس ) ) ) عامل وفي ( (( تذكرته ) ) ) أصح ( (( والنفس ) ) ) الروايتين ( (( تميل ) ) ) وإن ( (( إليه ) ) ) خان فمشرف يمنعه فإن تعذر فعامل مكانه وأجرتهما من العامل ( (( جملة ) ) ) وَإِنْ اُتُّهِمَ فَفِي الْمُغْنِي يَحْلِفُ وفي غَيْرِهِ لِلْمَالِكِ ضَمُّ أَمِينٍ بِأُجْرَةٍ من نَفْسِهِ وفي الْمُنْتَخَبِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمُجَرَّدَةُ ( م 11 )

قال وَإِنْ لم يَقَعْ النَّفْعُ بِهِ لِعَدَمِ بَطْشِهِ أُقِيمَ مُقَامَهُ أو ضُمَّ إلَيْهِ وَشَرْطُ أَخْذِ مِثْلِ بَذْرِهِ وَاقْتِسَامِ الْبَاقِي فَاسِدٌ نَصَّ عليه وويتوجه تَخْرِيجٌ من الْمُضَارَبَةِ وَجَوَّزَ شَيْخُنَا أَخْذَهُ أو بَعْضَهُ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ قال يَلْزَمُ من اعْتَبَرَ الْبَذْرَ من رَبِّ الْأَرْضِ وَإِلَّا فَقَوْلُهُ فَاسِدٌ وقال أَيْضًا يَجُوزُ كَالْمُضَارَبَةِ وَكَاقْتِسَامِهِمَا ما يَبْقَى بَعْدَ الْكَلَفِ وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ جِنْسِ الْبَذْرِ وَلَوْ تَعَدَّدَ وَقَدْرُهُ (1) (1) (1) +

إحداهما يفسد العقد أيضا ( (( تقدير ) ) ) وهو ( (( المكان ) ) ) الصحيح ( (( وتعيينه ) ) ) جزم به في المغني والشرح وقدمه ابن رزين في شرحه

والرواية الثانية لا يفسد اختاره ابن عبدوس في تذكرته ( (( المنصوص ) ) ) والنفس تميل إليه وهو من جملة ما ( (( فلي ) ) ) إذا ( (( نصفه ) ) ) اقترن بالعقد شرط فاسد

مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وَإِنْ اُتُّهِمَ يَعْنِي الْعَامِلَ فَفِي الْمُغْنِي يَحْلِفُ وفي غَيْرِهِ لِلْمَالِكِ ضَمُّ أَمِينٍ بِأُجْرَةٍ من نَفْسِهِ وفي الْمُنْتَخَبِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمُجَرَّدَةُ انْتَهَى قُلْت الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بين ما قَالَهُ في الْمُغْنِي وَبَيْنَ ما قَالَهُ غَيْرُهُ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ في الْمُغْنِي على ما إذَا اُتُّهِمَ بَعْدَ فَرَاغِ الْعَمَلِ أو في أَثْنَائِهِ وادعى عليه فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مع يَمِينِهِ وَغَيْرُهُ لَا يُخَالِفُهُ في ذلك بَلْ يُوَافِقُهُ عليه وَيُحْمَلُ كَلَامُ غَيْرِهِ على ما إذَا اُتُّهِمَ في أَثْنَاءِ الْعَمَلِ فَلِذَلِكَ قال لِلْمَالِكِ ضَمُّ أَمِينٍ بِأُجْرَةٍ وَلَيْسَ في كَلَامِهِ في الْمُغْنِي ما يَمْنَعُ ذلك وَلَا في كَلَامِهِمْ ما يَنْفِي الْيَمِينَ إذَا ادعى عليه بَعْدَ فَرَاغِ الْعَمَلِ أو في أَثْنَائِهِ هذا ما يَظْهَرُ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ حُكْمُ الْعَامِلِ حُكْمُ الْمُضَارِبِ فِيمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فيه وفما ( (( وفيما ) ) ) يُرَدُّ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ ائْتَمَنَهُ فَأَشْبَهَ الْمُضَارِبَ فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ وَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ ضُمَّ إلَيْهِ من يُشَارِفُهُ كَالْوَصِيِّ انْتَهَى وَكَذَا قال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّنَافِي الْقَوْلُ الثَّانِي أَصْوَبُ مع يَمِينِ الْعَامِلِ إنْ اتَّهَمَهُ فِيمَا عَمِلَهُ بِغَيْرِ أَمِينٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت