فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 2988

وفي المغني أو تقدير المكان وتعيينه وإن شرط إن سقى سيحا أو زرعها شعيرا فالربع وبكلفة وحنطة فالنصف لم يصح كما زرعت من شعير فلي ربعه ومن حنطة فنصفه أو زارعتك أو ساقيتك هذا بالنصف على أن الآخر بالربع وكنصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما ولك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع في المنصوص فيهما

وقيل يصح كما زرعت من شيء فلي نصفه وَإِنْ آجَرَهُ الْأَرْضَ وَسَاقَاهُ على الشَّجَرِ فَكَجَمْعِ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَإِنْ كان حِيلَةً فذكر الْقَاضِي في إبْطَالِ الْحِيَلِ جَوَازَهُ وَالْمَذْهَبُ لَا ثُمَّ إنْ كانت الْمُسَاقَاةُ في عَقْدٍ ثَانٍ فَهَلْ تَفْسُدُ أو هُمَا فيه وَجْهَانِ ( م 12 )

وَإِنْ جَمَعَهُمَا في عَقْدٍ فَتَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ وقال شَيْخُنَا سَوَاءٌ صَحَّتْ أو لَا فما ذَهَبَ من الشَّجَرِ ذَهَبَ ما يُقَابِلُهُ من الْعِوَضِ وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ أَرْضٍ وَشَجَرٍ فيها قال أَحْمَدُ أَخَافُ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ شَجَرًا لم يُثْمِرْ وَذَكَرَ أبو عُبَيْدٍ تَحْرِيمَهُ ( عِ ) وَجَوَّزَهُ ابن عَقِيلٍ تَبَعًا وَلَوْ كان الشَّجَرُ أَكْثَرَ لِأَنَّ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه ضَمِنَ حَدِيقَةَ أُسَيْدَ بن حُضَيْرٍ لَمَّا مَاتَ ثَلَاثَ سِنِينَ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ رَوَاهُ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ

وَلِأَنَّهُ وَضَعَ الْخَرَاجَ على أَرْضِ الْخَرَاجِ وهو أُجْرَةٌ وَقَالَهُ مَالِكٌ بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَجَوَّزَ شَيْخُنَا إجَارَةَ الشَّجَرِ مُفْرَدًا وَيَقُومُ عليها الْمُسْتَأْجِرُ كَأَرْضٍ لِزَرْعٍ وَإِنْ ما اسْتَوْفَاهُ الْمَوْقُوفُ عليه وَالْمُسْتَعِيرُ بِلَا عِوَضٍ يَسْتَوْفِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْعِوَضِ بِخِلَافِ بَيْعِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَإِنْ آجَرَهُ الْأَرْضَ وَسَاقَاهُ على الشَّجَرِ فَكَجَمْعٍ بين بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَإِنْ كان حِيلَةً فذكر الْقَاضِي في إبْطَالِ الْحِيَلِ جَوَازَهُ وَالْمَذْهَبُ لَا ثُمَّ إنْ كانت الْمُسَاقَاةُ في عَقْدٍ ثَانٍ فَهَلْ تَفْسُدُ أو هُمَا فيه وَجْهَانِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ وَحْدَهَا قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَفْسُدَانِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إذَا فَعَلَا ذلك حِيلَةً على شِرَاءِ الثَّمَرَةِ قبل وُجُودِهَا أو قبل بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَلَا يَصِحُّ سَوَاءٌ جَمَعَا بين الْعَقْدَيْنِ أو عقد ( (( عقدا ) ) ) أَحَدُهُمَا قبل الْآخَرِ وهو الصَّوَابُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت