فهرس الكتاب

الصفحة 1726 من 2988

السنين فإن تلفت الثمرة فلا أجرة وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد وهو كجائحة واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه

قال شيخنا والسياج على المالك ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط قال وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال وإن وضعت على الزرع فعلى ربه وعلى العقار على ربه مالم يشرط على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة ومتى فسد العقد فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة وكذا العشر وإن صحت لزم المقطع عشر نصيبه ومن قال العشر كله على الفلاح فخلاف الإجماع قاله شيخنا وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفر وقال شيخنا الحق ظاهر فيأخذه وقيل إن شرط لأحدهما الثمرة ففي الأجرة وجهان وحكم بذرين منهما كمالي عنان وفي إيجَارِ أَرْضِهِ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ من جِنْسٍ خَارِجٍ منها رِوَايَتَانِ ( م 13 )

وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَحَمَلَ الْقَاضِي الْجَوَازَ على الذِّمَّةِ وَالْمَنْعَ على أَنَّهُ منه وَيَجُوزُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَعَنْهُ رُبَّمَا تَهَيَّبَتْهُ وَلَا يُكْرَهُ بِنَقْدٍ وَعَرَضٍ وَيَجُوزُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ من الْخَارِجِ نَصَّ عليه اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ لَا اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ فَإِنْ صَحَّ إجَارَةً أو مُزَارَعَةً فلم يُزْرَعْ نُظِرَ إلَى مُعَدَّلِ الْمُغَلِّ فَيَجِبُ الْقِسْطُ الْمُسَمَّى فيه وَإِنْ فَسَدَتْ وَسُمِّيَتْ إجَارَةً فَأَجْرُ الْمِثْلِ وَقِيلَ قِسْطُ الْمِثْلِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 13 قَوْلُهُ وفي إيجَارِ أَرْضِهِ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ من جِنْسٍ خَارِجٍ منها رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ

إحْدَاهُمَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ أبو الخطاب قال أبو الْخَطَّابِ قال في الْفَائِقِ وهو الْمُخْتَارُ وَأَظُنُّ أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ اخْتَارَهُ وَقَطَعَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وقال بِنِيَّتِهَا على الصَّحِيحِ والأشهر ( (( الأشهر ) ) ) وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ لَا يَصِحُّ في الْأَظْهَرِ وَقَطَعَ بِهِ في نِهَايَتِهِ مال ( (( ومال ) ) ) إلَيْهِ شيخا في حَوَاشِيهِ فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت