فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 2988

وسأله ابن منصور يشرط على الأكار أن يعمل له في غير الحرث قال لا يجوز وسأله الأثرم يشارطه على كراء البيوت وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه هل يطيب لرب الأرض ما عمله قال إذا شرط فأرجو أن لا بأس قال شيخنا لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولا ولا غيره وقال فيما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشر والدياسة ونحو ذلك إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس

قال وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا يأخذها وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاما آخر فلرب الأرض نص عليه وفي المبهج وجه لهما وفي الرعاية لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا وقيل له حكم عارية وقيل حكم غصب وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا فلرب الأرض وفي المستوعب لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل بها شوكا أو داوب فتناثر بها حب أو نوى فلمستعير وللمعير إجباره على قلعة بدفع القيمة لنص أحمد على ذلك في الغاصب

واللقاط مباح قال في الرعاية ويحرم منعه نقل المروذي إنما هو بمنزلة المباح ونقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم يقاسمهم قال سبحان الله لا ونقل حنبل إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له لقوله { وآتوا حقه } الأنعام 141 والحصاد أن لا يمنع الرجل ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع ونقل أيضا لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه وقال لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلأ وشوكا لإباحته ظاهرا وعرفا وعادة والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت