وإن ( (( بناء ) ) ) لم يخف ( (( التيمم ) ) ) لم ( (( لشدة ) ) ) يبح ( (( البرد ) ) ) وقيل ما لم يخف ( (( فيمن ) ) ) خروج ( (( تيمم ) ) ) الْوَقْتِ وَيَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ ( وَ ) عَادَةُ مَكَانِهِ
وَكَذَا بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ على الْأَصَحِّ ( ه ش ) كَضَرَرٍ يَسِيرٍ في بَدَنِهِ من صُدَاعٍ وَبَرْدٍ فها هنا أَوْلَى وَعَنْهُ لو كَثُرَتْ ولم يُجْحَفْ بِهِ ( ح ) وَإِنْ احْتَمَلَ وُجُودَهُ لَزِمَهُ طَلَبُهُ كَظَنِّهِ ( وَ ) وعنه لَا ( وه ) كَعَدَمِهِ ( وَ ) وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ إنْ ظَنَّ عَدَمَهُ ذَكَرَهُ في التَّبْصِرَةِ وَلَا أَثَرَ لِطَلَبِهِ قبل الْوَقْتِ
فَعَلَى الْأُولَى إنْ رَأَى ما يَشُكُّ معه في الْمَاءِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَقِيلَ لَا كما لو كان في صَلَاةٍ جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ بَعْضِهِمْ لِتَوَجُّهِ الطَّلَبِ وَإِنْ دُلَّ عليه أو عَلِمَهُ قَرِيبًا عُرْفًا وَعَنْهُ أو بعيد ( (( بعيدا ) ) ) ( وم ) لَزِمَهُ قَصْدُهُ في الْوَقْتِ وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ الْمَاءِ قَرْضًا وَكَذَا ثَمَنُهُ وَالْمُرَادُ وَلَهُ ما يُوفِيهِ وَقَالَهُ شَيْخُنَا وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ الْمَاءِ هِبَةً في الْأَصَحِّ وَقِيلَ إنَّ له يَتَعَزَّزُ وَعَكْسُهُ ثَمَنُهُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ اقْتِرَاضُ ثَمَنِهِ وَعَنْهُ وإتهابه وَحَبْلٌ وَدَلْوٌ كَالْمَاءِ وَيَلْزَمُ قَبُولُهُمَا عَارِيَّةً وفي طَلَبِهِمَا وإتهاب الْمَاءِ وَجْهَانِ ( م 7 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بناء ( (( و 8 ) ) ) على ( (( ويلزمه ) ) ) التيمم ( (( طلبه ) ) ) لشدة البرد ( (( رفيقه ) ) ) أنه يعيد وقد بينا أنهما سواء ثم قال فإذا قلنا يجب الإعادة كانت الثانية فرضه لأنها هي الكاملة ولأنا لو جعلنا الأولى فرضه لسقط بها فرضه ولم تجب الإعادة انتهى فهذا كالصريح في المسئلة وقال في موضع ( (( الأشهر ) ) ) آخر فيمن صلى على الأرض النجسة وقلنا يعيد فأيهما فرضه قال شيخنا أبو يعلى الثانية فرضه قياسا على ما قلنا فيمن تيمم حضرا لعدم الماء أو تيمم لبرد شديد على القول بالإعادة والوجه أنه لو كان الفرض سقط بالأولى لما كان لإيجاب الثانية معنى فلما وجبت الثانية دُلَّ على أن الأولى وجبت لشغل الوقت لا لإسقاط الفرض كالحجة الفاسدة انتهى فهذا صريح في المسئلة فقد قطع هو وشيخه بأن الثانية فرضه فوافق ما قلنا ولله الحمد
والوجه الثاني الأولى فرضه
مَسْأَلَةٌ 7 8 قَوْلُهُ وَحَبْلٌ وَدَلْوٌ كَالْمَاءِ وَيَلْزَمُ قَبُولُهُمَا عَارِيَّةً وفي طَلَبِهِمَا وإتهاب الْمَاءِ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي في لُزُومِ وطلب ( (( طلب ) ) ) الْحَبْلِ وَالدَّلْوِ وإتهاب الْمَاءِ وهو مُشْتَمِلٌ على مسئلتين
المسئلة الْأُولَى 7 هل يَجِبُ عليه طَلَبُ الدَّلْوِ وَالْحَبْلِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَجِبُ عليه طَلَبُ ذلك وهو الصَّوَابُ
والوجه الثَّانِي لَا يَجِبُ عليه طَلَبُ ذلك