ويلزمه طلبه من رفيقه في الأشهر ( وه ش ) وفي المغني إن دل ( (( اقتراض ) ) ) عليه
وَمَنْ خَرَجَ من بَلَدِهِ إلَى أَرْضِهِ لِحَرْثٍ وَصَيْدٍ وَنَحْوِهِ حَمَلَهُ في الْمَنْصُوصِ إنْ أَمْكَنَهُ وَتَيَمَّمَ إنْ فَاتَتْ حَاجَتُهُ بِرُجُوعِهِ وَلَا يُعِيدُ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَمَنْ أَرَاقَ الْمَاءَ في الْوَقْتِ أو شَرِبَهُ فيه أو مَرَّ بِهِ فيه وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ
قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ أو بَاعَهُ فيه أو وَهَبَهُ حَرُمَ وفي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ ( م 9 )
لو فَعَلَ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أو لم يَقْبَلْهُ هِبَةً فَتَيَمَّمَ وقد تَلِفَ وَصَلَّى فَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ ( م 10 11 ) وَقَوْلُنَا وفي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسئلة الثانية 8 هل ( (( الجوزي ) ) ) يجب عليه قبول اتهاب ( (( البركات ) ) ) الماء أم ( (( لتعلق ) ) ) لَا أطلق الخلاف
أحدهما لا يجب ( (( يمنع ) ) ) عليه ( (( صحة ) ) )
قلت ( (( التصرف ) ) ) وهو ( (( كتصرفه ) ) ) الصواب وهو ( (( وجبت ) ) ) ظَاهِرٌ ما قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال وقيل يجب اقتراض الثمن وعنه أو إتهابه انتهى والوجه الثاني يجب عليه ولم أر هذين الفرعين في غير كلام المصنف وكلامه في الرعاية يشعر بالفرع الثاني
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَمَنْ أَرَاقَ الْمَاءَ في الْوَقْتِ أو مَرَّ بِهِ فيه وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ أو بَاعَهُ فيه أَيْ في الْوَقْتِ أو وَهَبَهُ حَرُمَ وفي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا وَقَوْلُنَا وفي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وابن الْجَوْزِيِّ وأبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُمْ قال ابن تيمم لم يَصِحَّ في أَظْهَرْ الْوَجْهَيْنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِهِ فَهُوَ عَاجِزٌ عن تَسْلِيمِهِ شَرْعًا وَجَزَمَ بِهِ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا
والوجه الثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّ تَوَجُّهَ الْفَرْضِ وَتَعَلُّقَهُ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ كَتَصَرُّفِهِ فِيمَا وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ وَتَصَرُّفِ الْمَدِينِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ
مَسْأَلَةٌ 10 11 قَوْلُهُ بَعْدَ ذلك لو فَعَلَ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ من الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أو لم يَقْبَلْهُ هِبَةً فَتَيَمَّمَ وقد تَلِفَ وَصَلَّى فَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
المسئلة الْأُولَى 10 إذَا تَصَرَّفَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى فَهَلْ تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُمَا في الْإِرَاقَةِ وَالْهِبَةِ في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ