فهرس الكتاب

الصفحة 1782 من 2988

قيل لأحمد في رواية علي بن زكريا ( (( بناه ) ) ) التمار الدابة إذَا أصابها إنسان ميتة يأخذ ذنبها قال إذا كانت قد ( (( يطهر ) ) ) تركها ( (( والصواب ) ) ) صاحبها ( (( أنا ) ) ) احتج بِهِ في الْخِلَافَ على طهارة شعرها ( (( تقدم ) ) ) وَلَا تَثْبُتُ يَدٌ على بُضْعٍ فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهَا وَلَا يَضْمَنُ نَفْعَهَا خِلَافًا لِعُيُونِ الْمَسَائِلِ في أَمَةٍ حَبَسَهَا كما يَضْمَنُ بَقِيَّةَ مَنَافِعِهَا

وَكَذَا في الإنتصار وَفِيهِ لو خَلَا بها لَزِمَهُ مَهْرٌ وَاحْتَجَّ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ ويضمن حُرٌّ وَقِيلَ كَبِيرٌ بِغَصْبِهِ في الْأَصَحِّ وفي ثِيَابِهِ التي لم يَنْزِعْهَا عنه وَأُجْرَتِهِ مُدَّةَ حَبْسِهِ وَإِيجَارِ الْمُسْتَأْجِرِ له وَجْهَانِ ( م 8 _ 10 ) وَلَوْ اسْتَخْدَمَهُ كَرْهًا لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ وَلَوْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أطلق ( (( منعه ) ) ) الخلاف ( (( العمل ) ) ) فيه وأطلقه ( (( عبدا ) ) ) في الهداية ( (( منفعة ) ) ) والمذهب ( (( حر ) ) ) والمستوعب والخصلاة والمقنع والهادي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وأن الصحيح من المذهب لَا يجب ( (( تلزمه ) ) ) رده ( (( بإمساكه ) ) ) بناء ( (( لعدم ) ) ) على ( (( تلفها ) ) ) ما ( (( تحت ) ) ) بناه ( (( يده ) ) ) عليه في المغني ( (( العبد ) ) ) والشرح وشرح ( (( يد ) ) ) ابن منجا والحارثي وغيرهم

وقطعوا به وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين فإنهم قالوا إن لم يطهر لم يجب رده وكذا حكم ما قبل الدبغ إذا لم يطهر والصواب أنا إن قلنا يجوز الإنتفاع به في اليابسات يجب رده انتهى

المسألة الثانية 7 إذا دبغه غاصبه وقلنا لا يطهر فهل يجب رده أم لا أطلق الخلاف والصحيح من المذهب أنه لا يجب رده إلا إذا قلنا ينتفع به في اليابسات على ما تقدم من التفصيل وقد قال الحارثي وإن كان الْغَاصِبِ دبغه ( (( ثابتة ) ) ) ففي رده ( (( ومنفعته ) ) ) الوجهان ( (( بمنزلته ) ) ) المبينان أيضا وإن قيل بالطهارة وجب لأنه قال فأشبه الخمر المتخللة وذكر الشيخ احتمالا بعدم الوجوب لصيرورته مالا بفعله بخلاف الخمرة المتخللة فإنه لا فعل له فيها وفي هذا الفرق بحث فإن قيل بعدم الطهارة لم يجب لأنه لا ينتفع به ولا قيمة له إلا أن يقال بالإنتفاع به في اليابسات فتجب وإن كان قبل الدبغ انتهى

مَسْأَلَةٌ 8 10 قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ حُرٌّ وَقِيلَ كَبِيرٌ بِغَصْبِهِ في الْأَصَحِّ وفي ثِيَابِهِ التي لم يَنْزِعْهَا عنه وَأُجْرَتِهِ مُدَّةَ حَبْسِهِ وَإِيجَارِ الْمُسْتَأْجِرِ له وَجْهَانِ انْتَهَى في هذه الْجُمْلَةِ مَسَائِلُ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 هل يَضْمَنُ الثِّيَابَ التي عليه أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَكَذَا حُكْمُ الحلية ( (( الجلية ) ) ) عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت