منعه العمل ( (( يضمنها ) ) ) ولو عبدا فلا ويتوجه بلى فيهما
وفي الترغيب في منفعة حر وجهان وفي ( (( الحارثي ) ) ) الإنتصار لَا تلزمه ( (( يضمنها ) ) ) بإمساكه لعدم تلفها تحت يده بخلاف العبد وكذا في عيون المسائل لَا يضمنه إذَا أمسكه لأن الحر ( (( تثبت ) ) ) في يَدُ نَفْسَهُ منافعه تلفت معه كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه ( (( تثبت ) ) ) بخلاف العبد فإن يد الغاصب ثابتة عليه ومنفعته بمنزلته وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَإِنْ بَعَّدَهُ وَرَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ مُطْلَقًا
وفي مَسْأَلَةِ السَّاجَةِ تَخْرِيجٌ في الإنتصار و 5 فَإِنْ قال رَبُّهُ دَعْهُ وَأَعْطِنِي أُجْرَةَ رَدِّهِ إلَى بَلَدِ غَصْبِهِ لم يَلْزَمْهُ فَإِنْ رَقَعَ بِهِ سَفِينَةً لم تُقْلِعْ في اللُّجَّةِ وَقِيلَ مع حَيَوَانٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما يضمنها وهو الصحيح صححه في التصحيح والفائق قال الحارثي وهو أصح قلت وهو الصواب
الوجه الثاني لا يضمنها جزم به في المغني والوجيز
المسألة الثانية 9 هل يجب عليه أجرته مدة حبسه أم لا أطلق الخلاف وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلق الخلاف أيضا في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم
أحدهما يلزمه وهو الصحيح صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره قلت وهو الصواب
والوجه الثاني لا يلزمه صححه الناظم قال الحارثي وهو الأصح وعليه دل نصه انتهى
المسألة الثالثة 10 حكم إيجار المستأجر له حكم إجارته مدة حبسه خلافا ومذهبا قلت بل هنا أولى بلزوم الأجرة والله أعلم قال في الرعاية الكبرة وإن صح غصبه صح أن يؤجره مستأجره وإلا فله الفسخ انتهى
وقال في التلخيص ليس لمستأجر الحر أن يؤجره من آخر إذا قلنا لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه وإن قلنا تثبت صح انتهى