مُحْتَرَمٍ أو مَالِ الْغَيْرِ جَزَمَ بِهِ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَإِنْ خَاطَ بِهِ جُرْحَ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ وَخِيفَ ضَرَرُ آدَمِيٍّ وَقِيلَ تَلَفُهُ كَغَيْرِهِ بِقَلْعِهِ فَالْقِيمَةُ فَإِنْ كان مَأْكُولًا لِغَاصِبِهِ فَأَوْجُهٌ الثَّالِثُ يُذْبَحُ الْمُعَدُّ لِلْأَكْلِ م ( 11 ) وَإِنْ مَاتَ رَدَّهُ
وَقِيلَ وَلَوْ آدَمِيًّا قال ابن شِهَابٍ الْحَيَوَانُ أَكْثَرُ حُرْمَةً من بَقِيَّةِ الْمَالِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ مَنْعُ مَائِهِ منه وَلَهُ قَتْلُهُ دَفْعًا عن مَالِهِ قِيلَ لَا عن نَفْسِهِ وَإِنْ بَنَى في الْأَرْضِ أو غَرَسَ لَزِمَهُ الْقَلْعُ وفي الرِّعَايَةِ قَوْلٌ وَالتَّسْوِيَةُ وَالْأَرْشُ وَالْأُجْرَةُ فَإِنْ كانت آلَاتُ الْبِنَاءِ عن الْمَغْصُوبِ فَأُجْرَتُهَا مَبْنِيَّةٌ وَإِلَّا أُجْرَتُهَا فَلَوْ أَجَّرَهَا فَالْأُجْرَةُ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا
نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ فِيمَنْ يَبْنِي فيها وَيُؤَجِّرُهَا الْغَلَّةُ على النِّصْفِ وَنَصُّهُ الثَّمَرَةُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ له وَنَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ يَكُونُ شَرِيكًا بِزِيَادَةِ بِنَاءٍ وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا بِقِيمَتِهِ وفي الْبِنَاءِ قَوْلٌ وَلَا غَرَضَ صَحِيحَ في نَقْضِهِ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ رِوَايَةً فيه لَا يَلْزَمُهُ وَيُعْطِيهِ قِيمَتَهُ وَنَقَلَهُ ابن الْحَكَمِ وَرَوَى الْخَلَّالُ فيه عن عَائِشَةَ مَرْفُوعًا له ما نَقَصَ قال أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ هذا مَنَعَنَا من الْقِيَاسِ
وَنَقَلَ جَعْفَرٌ فِيهِمَا لِرَبِّ الْأَرْضِ أَخْذُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابن رَزِينٍ وزاد وَتَرْكُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 11 قوله وإن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر آدمي وقيل تلفه فالقيمة فإن كان مأكولا لغاصبة فأوجه الثالث يذبح المعد للأكل انتهى وأطلقهما الشارح
أحدهما يذبح ويلزمه رده وهو الصحيح اختاره القاضي وغيره قاله الحارثى وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفصول والكافي وغيرهما
الوجه الثاني لا يذبح ويرد قيمته قدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وأطلقهما في المقنع والهداية وشرح ابن منجا
الوجه الثالث إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها ذبح وإلا فلا وهو احتمال للشيخ الموفق قال الحارثى وهو حسن