الأخر أن يزرع معه أو بهائمه فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه واختار ابن عقيل وغيره أنه رب الأرض كالحمل لرب الأم لكن المني لا قيمة له بخلاف البذر ذكره شيخنا وَهَلْ الرُّطَبَةُ وَنَحْوُهَا كَزَرْعٍ أو غَرْسٍ فيه احْتِمَالَانِ ( م 14 )
وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ طَمُّهَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَقِيلَ لَا وَإِنْ أَبْرَأ رَبُّهَا وقال الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أو مَنَعَهُ فَوَجْهَانِ ( م 15 ) وَإِنْ زَالَ اسْمَهُ كَنَسْجِ غَزْلٍ وَطَحْنِ حَبٍّ وَنَجْرِ خشبه وَضَرْبِ مَطْبُوعٍ وَطِينٍ لِبِنَاءٍ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أو قَصَّرَهُ أو ذَبَحَهُ وَشَوَاهُ رَدَّهُ وَنَقَصَهُ وَلَا شَيْءَ له وَأَخَذَ الْقَاضِي عَدَمَ مِلْكِهِ من ذَبْحِ السَّارِقِ له ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَعَنْهُ يَمْلِكُهُ بِعِوَضِهِ قبل تَغْيِيرِهِ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ
نَقَلَ ابن الْحَكَمِ في جَعْلِ حَدِيدٍ سُيُوفًا يُقَوَّمُ فَيُعْطِيهِ الثَّمَنَ على الْقِيمَةِ حَدِيثَ النبي صلى الله عليه وسلم في الزَّرْعِ أَعْطُوهُ ثَمَنَ بَذْرِهِ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَهُمَا وَعَنْهُ يَصِيرُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 14 قوله وهل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس فيه احتمالان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم
أحدهما هو الكزرع قدمه ابن رزين وقال لأنه زرع ليس له فرع قوي فأشبه الحنطة قال الزركشي ويدخل في عموم كلام الخرقي قلت وكلام غيره
والوجه الثاني هو كالغراس اختاره الناظم فقال % وكالغرس في الأقوى المكرر جزه %
مسألة 15 قوله وإن حفر بئرا فله طمها لغرض صحيح وقيل لا وإن أبرأه ربها وقال الشيخ وغيره أو منعه فوجهان انتهى وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والحارثي وغيرهم
أحدهما لا يملك طمها وهو الصحيح نصره في المغني والشرح وصححه في