فهرس الكتاب

الصفحة 1812 من 2988

لِمُوَلِّيهِ فَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ ( م 8 )

وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ فَلَوْ أُعْسِرَ بِهِ وُثِّقَ وَيَأْخُذُ ملىء ( (( مليء ) ) ) أو من كَفَلَهُ ملىء ( (( مليء ) ) ) بِمُؤَجَّلٍ إلَى أَجَلٍ نُصَّ عليه وَإِنْ حَلَّ بِمَوْتِ شَفِيعٍ أو مُشْتَرٍ فَعَلَى الْمَيِّتِ وَإِنْ مَضَى ثُمَّ عَلِمَ فَكَحَالٍ وَيَمْلِكُهُ بِمُطَالَبَتِهِ وَقِيلَ وَقَبْضِهِ وقال الشَّيْخُ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي أَخْذَهُ وَاعْتَبَرَ ابن عَقِيلٍ الْحُكْمَ تَارَةً وَدَفَعَ ثَمَنَهُ ما لم يَصْبِرْ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ فُسِخَ وَقِيلَ حَاكِمٌ وَقِيلَ بَانَ بُطْلَانُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهُ قبل تَمَلُّكِهِ إنْ صَحَّ بَيْعُ غَائِبٍ

وفي الرِّعَايَةِ الْأَصَحُّ له التَّصَرُّفُ فيه قبل قَبْضِهِ وَتَمَلُّكِهِ وفي التَّرْغِيبِ له حَبْسُهُ على ثَمَنِهِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ قَهْرِيٌّ وَالْبَيْعَ عن رِضًى وَتُخَالِفُهُ أَيْضًا في خِيَارِ شَرْطٍ وَكَذَا خِيَارُ مَجْلِسٍ من جِهَةِ شَفِيعٍ بَعْدَ أَنْ تملكه ( (( نملكه ) ) ) لِيَعُودَ تَصَرُّفُهُ قبل قَبْضِهِ بَعْدَ تَمَلُّكِهِ كَإِرْثٍ وَكَذَا اعْتِبَارُ رُؤْيَةِ شِقْصٍ نظرا ( (( نظر ) ) ) إلَى كَوْنِهِ قَهْرِيًّا أو بَيْعًا وَيَتَخَرَّجُ في الْكُلِّ كَذَلِكَ نَظَرًا إلَى الْجِهَتَيْنِ فإني أبى مُشْتَرٍ قَبْضَهُ من بَائِعٍ أُجْبِرَ

وقال أبو الْخَطَّابِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَأْخُذُهُ شَفِيعٌ من بَائِعٍ وَلَوْ أَقَرَّ بالبائع وَحْدَهُ بِالْبَيْعِ وَجَبَتْ بِمَا قال الْبَائِعُ كما لو اختلف ( (( اختلفا ) ) ) في ثَمَنِهِ وَتَحَالَفَا وَعُهْدَته عليه وفي غَيْرِهَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الحاكم يأخذه ( (( مشتر ) ) ) لَا أعلم ( (( شفعة ) ) ) من اختاره وأطلق الأقوال في المغني والشرح وشرح الحارثي

مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى شراء ( (( شراءه ) ) ) لِمُوَلِّيهِ فَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ انْتَهَى قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَإِنْ قال اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِّفْلِ أو لِهَذَا الطِّفْلِ وَلَهُ عليه وِلَايَةٌ لم تثبت ( (( يثبت ) ) ) في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لِلطِّفْلِ وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِإِقْرَارِ الْوَلِيِّ عليه لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ في مَالِ صَغِيرٍ بإقراره ( (( بإقرار ) ) ) وَلِيِّهِ وَالثَّانِي تَثْبُتُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ له فَصَحَّ إقْرَارُهُ بِهِ بِعَيْبٍ في مَبِيعِهِ انْتَهَى

قُلْت الصَّوَابُ وُجُوبُ الشُّفْعَةِ في ذلك وَالتَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ ليس بِقَوِيٍّ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في كِتَابِ الْإِقْرَارِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ قال اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِّفْلِ فَهُوَ كَالْغَائِبِ وقال في الْغَائِبِ يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ الغائب ( (( والغائب ) ) ) على حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ وقيل ( (( وقبل ) ) ) لَا شُفْعَةَ فيها انْتَهَى وقال في الْكَافِي فَهُوَ كَالْغَائِبِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وقال في الْغَائِبِ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت