فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
على مشتر وقيل لا شفعة وَلَا تَجِبُ في مُنْتَقِلٍ بِلَا عِوَضٍ وفي عِوَضِ غَيْرِ مَالٍ كَنِكَاحٍ وَخَلْعٍ وَدَمٍ عَمْدٍ رِوَايَتَانِ ( م 9 )
وَعَلَى قِيَاسِهِ ما أَخَذَهُ أُجْرَةً أو ثَمَنًا في سَلَمٍ أو عِوَضًا في كِتَابَةٍ فإن ( م 10 ) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَلَا تَجِبُ في مُنْتَقِلٍ إلَيْهِ بِلَا عِوَضٍ وَفِيمَا جَعَلَ عِوَضَهُ عَيْنَ الْمَالِ كَالنِّكَاحِ وَخَلْعٍ وَصُلْحٍ عن دَمِ عَمْدٍ روايتان ( (( راويتان ) ) ) انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَظَاهِرُ الشَّرْحِ الْإِطْلَاقُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ الْخِلَافَ في وَجْهَيْنِ
أحدهما لَا شُفْعَةَ في ذلك وهو الصَّحِيحُ قال في الْكَافِي لَا شُفْعَةَ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قال الزَّرْكَشِيّ هذا أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ قال ابن منجا في شَرْحِهِ أَوْلَى قال الْحَارِثِيُّ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قالوا بِانْتِفَاءِ الشُّفْعَةِ منهم أبو بَكْرٍ وابن أبي مُوسَى وأبو يَعْلَى ابن شِهَابٍ وَالْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ في رؤوس ( (( رءوس ) ) ) الْمَسَائِلِ وابن عَقِيلٍ وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالشَّرِيفَانِ وأبو جَعْفَرٍ وأبو الْقَاسِمِ الزَّيْدِيُّ وابن بَكْرُوسٍ وَالْمُصَنِّفُ وَهَذَا هو الْمَذْهَبُ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ في الْمَتْنِ انْتَهَى
وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فيه الشُّفْعَةُ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وأبو الْخَطَّابِ في الإنتصار وابن حَمْدَانَ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وَعَلَى قِيَاسِهِ ما أَخَذَهُ أُجْرَةً أو ثَمَنًا في سَلَمٍ أو عِوَضًا في كِتَابَةٍ انْتَهَى
يَعْنِي أَنَّهُ مِثْلُ الذي تَقَدَّمَ وَأَنَّ فيه الْخِلَافَ الْمُطْلَقَ وقد عَلِمْتَ الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ من ذلك فَكَذَا يَكُونُ في هذا وَقَطَعَ بِأَنَّهُ مِثْلُهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال في الْكَافِي وَمِثْلُهُ ما اشْتَرَاهُ الذِّمِّيُّ بِخَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ قال الْحَارِثِيُّ وَطَرَدَ أَصْحَابُنَا الْوَجْهَيْنِ في النَّقْصِ الْمَجْعُولِ أجرة في الْإِجَارَةِ وَلَكِنْ نَقُولُ الْإِجَارَةُ نَوْعٌ من الْبَيْعِ فَيَبْعُدُ طَرْدُ الْخِلَافِ إذَنْ فَالصَّحِيحُ على أَصْلِنَا جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَوْ كان الشِّقْصُ جُعْلًا في جعلاة ( (( جعالة ) ) ) فَكَذَلِكَ من غَيْرِ