فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي وأصحابه وعنه علي التراخي كخيار (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَسْقُطُ
تَنْبِيهٌ قد يُقَالُ إنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ لم تَدْخُلْ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ هو الظَّاهِرُ وَلَكِنْ ذَكَرْنَاهَا لِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ أنها دَاخِلَةٌ في كَلَامِهِ وَلَا يَضُرُّنَا ذلك وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ 20 لو ظَنَّ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدٌ فلم يُطَالِبْ بها فَبَانَ غَيْرَهُ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في مَوْضِعٍ فقال يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْحَارِثِيِّ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في مَوْضِعٍ آخَرَ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَسْقُطُ ولم أَرَ من اخْتَارَهُ
تَنْبِيهٌ في إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ في هذه الْمَسْأَلَةِ نَظَرٌ مع قَطْعِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَعَدَمِ اخْتِيَارِ أَحَدٍ لِلْقَوْلِ الْآخَرِ فِيمَا أطلعنا عليه من الْكُتُبِ
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ 21 لو قُلْت بِكَمْ اشْتَرَيْت أو اشْتَرَيْت رَخِيصًا فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
أَحَدُهُمَا تَسْقُطُ قُلْت وهو مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ مع عِلْمِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَسْقُطُ
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ 22 لو جَهِلَهَا حتى بَاعَ فَهَلْ تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا تَسْقُطُ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ قال الْحَارِثِيُّ هذا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَسْقُطُ اخْتَارَهُ في الْمُجَرَّدِ