فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عيب وتسقط بتكذيبه عدلين لا بدلالته في البيع ورضاه به وضمان ثمنه وتسليمه عليه
والأصح ولو دعا بعده له في صفقته أو بالمغفرة أو نحو ولا بإسقاطها قبله وفيه رواية ولا بتوكيله فيه لأحدهما في الأصح وقيل لوكيل بائع (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ 23 لو لم يُشْهِدْ وَلَكِنْ بَادَرَ بِمُضِيٍّ مُعْتَادٍ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ في رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ قال الْحَارِثِيُّ عليه أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ في شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وجذم بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَسْقُطُ بَلْ هِيَ باقبة ( (( باقية ) ) ) قال الْقَاضِي إنْ سَارَ عَقِبَ عِلْمِهِ إلَى الْبَلَدِ الذي فيه الْمُشْتَرِي من غَيْرِ إشْهَادٍ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَبْطُلَ شُفْعَتُهُ انْتَهَى وَقَطَعَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالْمُنَوِّرِ قُلْت وهو قَوِيٌّ
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ ما حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ من الْخِلَافِ في هذه وَجْهَيْنِ وَكَذَا حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرُهُمَا من الْأَصْحَابِ وقال الْحَارِثِيُّ عن حِكَايَةِ الشَّيْخِ في الْمُقْنِعِ لَهُمَا وَجْهَيْنِ إنَّمَا هُمَا روايتان ( (( راويتان ) ) ) ثُمَّ قال وَأَصْلُ الْوَجْهَيْنِ في كَلَامِهِ وَكَلَامِ أبي الْخَطَّابِ احْتِمَالَانِ أو ردهما الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ والإحتمالان إنَّمَا أَوْرَدَهُمَا في الْإِشْهَادِ على السَّيْرِ لِلطَّلَبِ وَذَلِكَ مُغَايِرٌ لِلْإِشْهَادِ على الطَّلَبِ حين الْعِلْمِ وَلِهَذَا قال في الْمُقْنِعِ ثُمَّ إنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ إمْكَانِهِ أَيْ إمْكَانِ السَّيْرِ لِلطَّلَبِ مُوَاجَهَةً فَلَا يَصِحُّ إثْبَاتُ الْخِلَافِ وإذا ( (( وإذ ) ) ) الطَّلَبُ الْأَوَّلُ متلفى ( (( متلقى ) ) ) عن الْخِلَافِ في الطَّلَبِ الثَّانِي
الثَّانِي قَوْلُهُ وَعَنْهُ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ انْتَهَى ليس هذا بِاخْتِيَارِ الْخِرَقِيِّ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وُجُوبُ الْمُطَالَبَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ فإنه قال وَمَنْ لم يُطَالِبْ بِالشُّفْعَةِ في وَقْتِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ له انْتَهَى