فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقيل عكسه ومثله وصي وحاكم وَلَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ شُفْعَةَ مواليه ( (( موليه ) ) ) فَنَصُّهُ لَا يَسْقُطُ وَقِيلَ بَلَى وَقِيلَ مع عَدَمِ الْحَظِّ ( م 24 )
وَلَوْ أَخَذَ بها ولا حظ لم يَصِحَّ على الْأَصَحِّ وَإِلَّا اسْتَقَرَّ أَخْذُهُ وَلَوْ قَسَمَ الْمُشْتَرِي على الشَّفِيعِ لِغَيْبَتِهِ فإن لِلْحَاكِمِ ذلك في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 25 ) أو قَاسَمَ وَكِيلَهُ أو هو لِإِظْهَارِهِ له زِيَادَةَ ثَمَنٍ أو هِبَةٍ أو أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ بَنَى وَغَرَسَ ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِشُفْعَتِهِ فَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِرَبِّهِمَا أَخْذُهُمَا وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ مع عَدَمِ الضَّرَرِ وَجَزَمَ بِهِ الآدمي ( (( الآمدي ) ) ) الْبَغْدَادِيُّ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهَا بِالْقَلْعِ في الْأَصَحِّ فَإِنْ أبى أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ حين تَقْوِيمِهِ أو قَلْعِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ من القيمه وفي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 24 قوله ولو ( (( أقره ) ) ) ترك ( (( بأجرة ) ) ) الولي شُفْعَةَ موليه فنصه لَا تسقط وقيل بلى وقيل مع عدم الحظ انتهى
أحدهما لا تسقط ( (( قيمة ) ) ) مطلقا ( (( البناء ) ) ) وهو الصحيح ( (( إنهم ) ) ) نُصَّ عليه وهو ظاهر كلام الخرقي قال في المحرر اختاره الخرقي قال في الخلاصة وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم تسقط انتهى
وقدمه في المحرر والفائق قال الحارثي هذا المذهب عندي وإن كان الأصحاب على خلافه لنصه في خصوص المسألة على ما بينا انتهى
والوجه الثاني تسقط مطلقا وليس للولد الأخذ بها إذا كبر اختاره ابن بطة وكان يفتي به نقله عنه أبو حفص وجزم به في المنور
والوجه الثالث إن كان فيها حظ لم تسقط وإلا سقطت وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره ابن حَامِدٍ وتبعه القاضي وعامة ( (( تلفه ) ) ) أصحابه ( (( سماويا ) ) ) قال ( (( لزمه ) ) ) الحارثي ( (( أخذه ) ) ) هذا ( (( بجميعه ) ) ) ما قاله الأصحاب ( (( المبيع ) ) ) انتهى ( (( شقصا ) ) )
واختاره ( (( وسيفا ) ) ) الشيخ ( (( فله ) ) ) تقي الدين ( (( الشقص ) ) ) وجزم ( (( بحصته ) ) ) به في ( (( الثمن ) ) ) الهداية ( (( فيقسم ) ) ) والمذهب ( (( ثمنهما ) ) ) والمستوعب والوجيز ( (( قيمتهما ) ) ) وغيرهم وهو ظاهر ما قدمه ( (( شفعة ) ) ) في المقنع
مَسْأَلَةٌ 25 قَوْلُهُ وَلَوْ قَسَمَ الْمُشْتَرِي على الشَّفِيعِ لِغَيْبَتِهِ فإن لِلْحَاكِمِ ذلك في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى