و إن حفرها ( (( الاختصاص ) ) ) تملكا ( (( فهو ) ) ) أو ( (( كغيره ) ) ) بملكه الحي ملكها وفي الرعاية في الاقيس وفي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ إن احتاجت ( (( يرحلوا ) ) ) طيا فبعده ( (( سنة ) ) ) وتبعه في المستوعب
وحريم البئر العادية نسبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها وعند شيخنا هي التي أعيدت خمسون ذراعا من كل جانب والبلاي النصف نص عليه نقل حرب وغيره العادية التي لم تزل وأنه ليس لأحد دخوله لأنه قد ملكه ونقل ابن منصور والعادي القديمة وعنه قدر الحاجة الحاجة وقيل أكثرهما وذكر أبو محمد الجوزي إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب وإن كانت ( (( فهم ) ) ) كبيرة فخمسون وحريم عين خمسمائة ذراع نص عليه وعند جماعة قدر الحاجة وحريم الشجر مد أغصانهاو لو أَذِنَ لِغَيْرِهِ في عَمَلِهِ في مَعْدِنِهِ وَالْخَارِجُ له بِغَيْرِ عِوَضٍ صَحَّ لِقَوْلِ أَحْمَدَ بِعْهُ بِكَذَا فما زَادَ فَلَكَ
وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فيه نَظَرٌ لِكَوْنِهِ هبه مَجْهُولٍ وَلَوْ قال على أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَلْفًا مِمَّا لَقِيَ مُنَاصَفَةً وَالْبَقِيَّةُ له فَنَقَلَ حَرْبٌ أَنَّهُ لم يُرَخِّصْ فيه وَلَوْ قال على أَنَّ ما رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَنَا فَوَجْهَانِ ( م 2 ) وَمَوَاتُ الْعَنْوَةِ كَغَيْرِهِ وَعَنْهُ لَا يَمْلِكُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) أحدهما عدم الاختصاص فهو كغيره فيها أختاره القاضي في الأحكام السلطانية
والوجه الثاني هو أحق بها من غيره فيختص بها أختاره أبو الخطاب في بعض تعاليقه قال السامري رأيته بخط أبي الخطاب على نسخة الأحكام السلطانيه
قال محفوظ يعني نفسه الصحيح أنهم إذا عادوا كانوا أحق بها لأنها ملكهم بالأحياء وعادتهم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودون فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل أنتهى قلت وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير فهم أولى بها في أصح الوجهين
مسألة 2 قوله ولو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوض صح ولو قال على أن يعطيهم ألفا مما لقي أو مناصفة دايته له فنقل حرب أنه لم يرخص فيه ولو قال على أن ما رزق الله بيننا فوجهان أنتهي وأطلقهما في المغني والشرح