مُحْيِيهِ وَيَقَرُّ بيده بِخَرَاجِهِ كَذِمِّيٍّ أَحْيَاهُ وَعَنْهُ على ذِمِّيٍّ أَحْيَا غير عنوه عُشْرَ ثَمَرِهِ وَزَرْعِهِ وفي مِلْكِ مُسْلِمٍ بِهِ مَوَاتَ الْحَرَمِ وَعَرَفَةَ وَجْهَانِ ( م 3 )
وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا كَحَفْرِ بِئْرٍ لم يَصِلْ مَاؤُهَا نَقَلَهُ حَرْبٌ أو سقى شَجَرٍ مُبَاحٍ وَإِصْلَاحِهِ ولم يَرْكَبْهُ أو أَقْطَعَ له لم يَمْلِكْهُ وهو ووراثه ( (( ووارثه ) ) ) أو من يَنْقُلُهُ إلَيْهِ أَحَقُّ بِهِ وَلَا يَبِيعُهُ وَقِيلَ يَجُوزُ وَإِنْ تَرَكَ الأحياء أُمِرَ بِهِ أو تَرَكَهُ وَيُمْهَلُ بِطَلَبِهِ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةً فَإِنْ بَادَرَ غَيْرُهُ فَأَحْيَاهُ قبل مُدَّةِ الْمُهْلَةِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أو قَبْلَهَا فَفِي مِلْكِهِ وَجْهَانِ ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما يصح وهو الصحيح قال الحارثي أظهرهما الصحة قال القاضي هذا قياس المذهب قال الحارثي ولم يورد للقاضي سواه وذكر فيه نص أحمد إذا قال صرف هذا على أن لك ثلاثة أو أربعة أنه يصح أنتهى وقدمة أبن رزين في شرحه ( (( نزوله ) ) )
والوجه الثاني ( (( وظيفة ) ) ) لَا يصح ( (( يتعين ) ) ) ومال ( (( المنزول ) ) ) اليه في ( (( الولاية ) ) ) المغني
مسألة 3 قوله وفي ملك مسلم موات الحرم وعرفه وجهان أنتهى وأطلقهما في التلخيص والرعاية
أحدهما لا يملكه وهو الصواب قال ابن نصر الله في حواشيه وهو الأظهر قال الحارثي وهو الحق في موات عرفة وقال في موات الحرام فإن قيل إنه عنوه ففيه ما مر في أرض العنوة وإن قيل صلح جاز إحياؤه ومن شيوخنا من حكى أحتمال وجهين وهما منقولان على ما ذكرنا أنتهى والصحيح من المذهب ( (( يستحق ) ) ) أن ( (( التولية ) ) ) الحرف ( (( شرعا ) ) ) فتح عنوة
والوجه الثاني يملك بالإحياء قلت لو قيل يملك بالأحياء مالا بالأحياء يحتاج اليه الحاج البتة إن وجد لكان له وجه والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَيُمْهَلُ بِطَلَبِهِ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةً فَإِنْ بَادَرَ غَيْرُهُ فَأَحْيَاهُ قبل مُدَّةِ الْمُهْلَةِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أو قَبْلَهَا فَفِي مِلْكِهِ وَجْهَانِ أنتهى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْحَارِثِيُّ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يَمْلِكُهُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالْمُذْهَبِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ