فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفة لزيد هل يتقرر غيره وقال شَيْخُنَا فيمن نزل ( (( حواشيه ) ) ) عن ( (( والذي ) ) ) وظيفة ( (( يظهر ) ) ) الإمامة لا يتعين ( (( مدة ) ) ) المنزول ( (( المهلة ) ) ) له ويولي من إليه الولاية من يسحق التولية ( (( فيكون ) ) ) شرعا وَمَنْ أَخَذَ مِمَّا حَمَاهُ إمَامٌ عُزِّرَ ( ش ) في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لمخالفت ( (( لمخالفته ) ) ) وَلَهُ نَظَائِرُ ولم يَذْكُرُوا ضَمَانًا فَظَاهِرُهُ لَا ضَمَانَ ( وش ) لِبَقَاءِ إبَاحَتِهِ وَإِنَّمَا عُزِّرَ لِلْمُخَالَفَةِ وما أقطاعه ( (( أقطعه ) ) ) إمَامٌ لِمَنْ يُحْيِيهِ كَمُتَحَجِّرٍ وَيُسَمَّى تَمَلُّكًا ولمآله ( (( لمآله ) ) ) إلَيْهِ وَلَهُ إقْطَاعُ غَيْرِ مَوَاتٍ تَمْلِيكًا وَانْتِفَاعًا لِلْمَصْلَحَةِ واللإمام ( (( وللإمام ) ) ) أَنْ يَحْمِيَ مَوَاتًا لِدَابَّةٍ يَحْفَظُهَا أو غَازٍ وَضَعِيفٍ ما لم يُضَيِّقْ وَلِإِمَامٍ غَيْرِهِ نَقْضُهُ كَهُوَ وَقِيلَ لَا كما حَمَاهُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وفي مِلْكِهِ بأحياء وَجْهَانِ ( م 5 )
وَيَتَوَجَّهُ في بَعْضِ الأطلاقات الْخِلَافُ وَنَقَلَ حَرْبٌ الْقَطَائِعُ جائز ( (( جائزة ) ) ) وقال له الْمَرُّوذِيُّ قال مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِقَطَائِعِ الْأُمَرَاءِ فَأَنْكَرَهُ شَدِيدًا وقال تَزْعُمُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقَطَائِعِهِمْ وَنَقَلَ يَعْقُوبُ قَطَائِعُ الشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ من الْمَكْرُوهَةِ كانت لِبَنِي أُمَيَّةَ فَأَخَذَهَا هَؤُلَاءِ وَنَقَلَ محمد بن دَاوُد ما أَدْرِي ما هذه الْقَطَائِعُ يُخْرِجُونَهَا مِمَّنْ شَاءُوا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في الوجيز وغيره وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية
والوجه الثاني يملكه أختاره القاضي وابن عقيل قال الناظم وهو بعيد
تنبيه قوله قبل مدة المهملة يحتمل أن يكون هنا نقص وتقديرة قبل فراغ أو مضي مدة المهلة ولابد من ذلك على هذا الاحتمال حتى يغاير قول الشيخ وقال شيخنا في حواشيه والذي يظهر أنه قبل مدة المهلة من القول فيكون هذا قولا وما ذكره الشيخ قولا ومدة منصوب على الظرف فعلى هذا يكون قد أطلق الخلاف والمذهب غير قول الشيخ وعلى الأول يكون قدم حكما
مسألة 5 قوله وللإمام أن يحمي مواتا ولإمام غيره نقضه كهو وقيل لا كما حماه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ملكه بإحياء وجهان أنتهى وأطلقهما في المغني والرعاية
أحدهما يملكه وهو الصحيح قطع به في الكافي وغيره وصححه في الفائق وغيره قال الشارح وهو أولى
والوجه الثاني لا يملكه بالإحياء